كتب محمد أسعد
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.
وينص التعديل على "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على " لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
وتحظر المادة 152 من القانون إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
وكانت المادة 156 قبل التعديل قد نصت على الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألفا، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.
ووضع قسم التشريع بمجلس الدولة عدة ملاحظات على تعديل المادة، وأرسل للحكومة اقتراحته بتعديل الفقرة الثانية كذلك من المادة 156، والتى أوجبت أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة، ومع التعديل الجديد أصبح الأمر معقودا لجهتين الأولى مقررة لوزير الزراعة بموجب قرار إدارى، والثانية مقررة للمحكمة المختصة بمقتضى حكم قضائى، الأمر الذى قد يترتب عليه حدوث تضارب بين القرار الإدارى الصادر بالإزالة مع ما قد تقضي به المحكمة من البراءة، مما يقتضى معه النظر فى تعديل الفقرة الثانية لإزالة هذا التداخل فى الاختصاص المقرر لكل منهما تحقيقاً للبنيان القانونى السليم.