كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على تعديل أحكام قوانين التعاونيات، بوضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس الإدارات بـ15 عضوا، وحد أدنى 5 أعضاء، على أن تكون مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتتضمن التعديلات وضع نفس المادة فى قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.
وكانت الحكومة أرسلت مشروعها للبرلمان متضمنا أن يكون الحد الأدنى لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية 5 أعضاء دون أن تحدد حدا أقصى، وهو ما رفضته اللجنة الاقتصادية ووضعت حدا أقصى بـ11 عضوا، ورفض المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ما انتهت إليه اللجنة، معلنا تمسك الحكومة بالنص على تشكيل المجالس من 5 أعضاء كحد أدنى دون تحديد حد أقصى.
وبعد المداولات خلال الجلسة العامة اليوم، وافق المجلس على مقترح أحد النواب بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا، لتنص المادة فى كل قوانين التعاونيات المختلفة على أنه لا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة فى الجمعيات التعاونية من 5 أعضاء بحد أدنى و15 عضوا كحد أقصى، ويمثل مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وينوب عنها رئيس مجلس الإدارة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "إن ما انتهى إليه المجلس من تعديل ما بين 5 أعضاء حد أدنى و15 حدا أقصى يحقق مصلحة الجميع، ويحقق الانضباط، فلا يجوز أن يترك مجلس إدارة بدون حد أقصى، وتكون الدنيا سداح مداح".
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد مدة مجالس الإدارة فى جميع الاتحادات ومكوناتها بما يتوافق مع مدة مجالس الإدارة فى جميع الاتحادات ومكوناتها وبما يتوافق مع مدة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، وهى أربع سنوات، مع وضع قيد الغرض منه إتاحة الفرصة وفتح المجال للأعضاء الآخرين للترشح فى مجالس الإدارة، ويتمثل القيد فى أن تجديد العضوية لمجلس الإدارة يتم لمرة واحدة.
ويتضمن مشروع القانون من المواد من الأولى حتى الخامسة تعديل مواد قوانين التعاون الاستهلاكى والإنتاجى والزراعى والإسكانى والثروة المائية، وتتمثل التعديلات فى توحيد مدة مجالس الجمعيات التعاونية فى تلك القوانين، بحيث تصبح جميعها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على ان تستمر مجالس إدارة الجمعيات المشكلة وفقا لاحكام القوانين المشار اليها فى مباشرة أعمالها لحين انتهاء مددها.
كما تضمن مشروع القانون وضع حد اقصى لعدد أعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية بحيث لا يزيد عن 15 عضوا حتى لا يتضخم عدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بما يؤدى إلى عرقلة صدور قراراتها.