السبت، 23 نوفمبر 2024 12:46 م

مشروع قانون "إنشاء المجلس الأعلى للفلاحين" أمام "اقتراحات البرلمان" الاثنين المقبل

مشروع قانون "إنشاء المجلس الأعلى للفلاحين" أمام "اقتراحات البرلمان" الاثنين المقبل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
الثلاثاء، 21 فبراير 2017 03:51 م
كتب محمود حسين
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحين، بهدف الارتقاء بمجال الزراعة.

وحدد المشروع اختصاصات المجلس المُقترح إنشائه، فى عده بنود رئيسية، فى مقدمتها تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى ، والمساهمة فى تنظيم القوى العاملة وإعدادها وتدريبها واستخدامها فى المجالات الزراعية المختلفة ، وضع برنامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظرياً وعملياً قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة، وضع قواعد السلوك المهنى وحماية المهنة ، العمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقا لتلك القواعد، تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى السجل.

ويُعنى المجلس، بالمحافظة على مستوى علمى رفيع للمهنة وذلك أبداء الرأى حول صلاحية المناهج فى الكليات الزراعية فى مصر،التأكد من أن مستوى التدريس والإمتحانات والتدريب فيها يفى بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسئولين، إبداء الرأى حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجى الجامعات الأجنبية، وذلك بمقارنة فترات الدراسة، والمناهج، والتدريب فيها، مع مثيلاتها من الجامعات، و بالاشتراك فى لجنة تقويم الشهادات لخريجى الكليات الزراعية من الجامعات.

وحسب المقترح، يوصى المجلس حالة عدم اقتناعه بالمسـتوى فى أى من الجامعات الأجنبية ، بعقد اختبار لخريجى تلك الجامعات أو يأمر بأن يقضوا فترة تدريبية أطول أو كليهما ، ويقرر فى ضوء ذلك صلاحيتهم للتسجيل، وإجازة مقترحات الموازنة وعرضها على الجهات المختصة والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص والنقابات والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تجميع القوى والجهود لتطوير القطاع الزراعى والارتقاء به ، دعما للإقتصاد المصري، والمساهمة فى إبتكار الوسائل والمبادرات الخلاقة وتشجيع المواهب العلمية والبحوث فى مجال المهنة واللقاءات بين الأشخاص المسجلين فى مصر مع نظرائهم فى الدول الأخرى، وتحديد المجالات الزراعية ، وفقا للوائح .

ويُشكل المجلس وفقا للمٌقترح، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المُختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ويتكون من رئيس ونائب للرئيس من القياديين فى العمل الزراعى على أن تتوفر فيهما الكفاءة والخبرة اللازمتين وعدد من الأعضاء من عدد من الجهات المعنية بالشأن، بواقع (2) ممثلين لاتحاذ المهندسين الزراعيين، وممثل نقابة فنى الزراعيين، (3) ممثلين لعمداء الكليات الزراعية فى الجامعات، وممثل وزراة التربية والتعليم العام فى مجال التعليم الزراعي، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وممثل وزارة الزراعة، وممثل وزارة الرى والموارد المائية،وأمين عام عضواً ومقرراً، و6 أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس.

وحدد المقترح سلطات المجلس، فى مقدمتها مخاطبة أى زراعى فى أى أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على الزراعى أن يرد متى ما طلب منه ذلك فى الموعد الذى يحدده المجلس أو قبل ذلك، وللمجلس أن يٌكلف أى زراعى بالحضور أمامه أو أمام أى من لجانه أو رئيسه أو من ينوب عنه ، لاستجوابه فى أى أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه ، ويجب على ذلك الزراعى أن يمتثل لذلك التكليف فى المكان والزمان، اللذين يحددهما المجلس إلا إذا كان لديه عذر يبديه قبل الموعد المحدد للاستجواب بوقت مناسب ويقبله المجلس، والتحقيق فى الشكاوى التى ترفع إليه كتابة ضد أى زراعى مسجل ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها،وتكوين اللجان واستخدام الكوادر ، التى تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته، اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضد أى زراعى يرفض الامتثال لتكليفه بالرد أو الحضور أو تقديم أى مستندات، فرض الرسوم وتحديدها وفقا للوائح .

وأجاز المقترح للمجلس، إبرام من العقود ما يكون إبرامه لازما أو مناسبا للقيام بأعماله ،وأن يتملك من المنقولات ، أو العقارات ما يكون من الضرورى أو المناسب تملكه للقيام بأعماله، التصرف فى العقارات بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى بموافقة مجلس الوزراء، وضع اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته.

ومنح المشروع، لرئيس الوزراء حق حل المجلس متى اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجلس وبناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها فى هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد على أن يكون ذلك فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس.

ويٌنشأ المجلس وفقا للمُقترح سجلين، لقيد الزراعيين العاملين فى المهن الزراعية وهما السجل الدائم والمؤقت ويجوز للمجلس أن ينشىء أى سجلات أخرى يراها ضرورية، فيما نص على عدم جواز منح أى ترخيص لممارسة مهنة الزراعة وفقا للسلم الزراعى فى القطاع الخاص، أو العام أو إستخدام أى شخص بهذه الصفة ما لم يكن مسجلا وفقاً لأحكام هذا القانون.

وحسب المُقترح، فأن التسجيل الدائم يؤهل الزراعى للعمل فى أى من المجالات الزراعية التى تم تسجيله للعمل فيها، فيما يؤهل التسجيل فى السجل المؤقت الزراعى الأجنبى لممارسة المهنة مع الجهة التى تعاقد معها فحسب ، على أنه يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام المادة (....) التصديق له بالممارسة العامة اذا رأى أن المصلحة العامة تقتضى ذلك.

ويُصدر المجلس فى مدة أقصـاها سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان بدء التسجيل، وكل خمس سنوات ، سجلاً لكل فئة من الفئات المقررة ، مبيناً فيها أسماء الأشخاص المسجلين ، وفقاً للترتيب الأبجدى ، مع عناوين محلات عملهم ، ويجوز له نشر ملاحق دورية حسبما يقرره، ويمنح المجلس شهادة تسجيل مؤقتة ، لكل شخص يستحق ذلك التسجيل ، ولم يظهر اسمه فى السجل ، على أن تكون تلك الشهادة ، ملكا للمجلس ، ويعيدها له حاملها ، حال نشر اسمه فى السجل ، ويكون لكل شخص نُشر اسمه فى السجل ، أو منح شهادة تسجيل مؤقتة ،الحق فى أن يحمل أيا من الالقاب، التى تميز الفئات الواردة فى السلم الزراعى.

الأكثر قراءة



print