الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:04 م

من المستفيد من تعديلات قانون المرور بمنع بيع السيارة أكثر من مرة دون تسجيل؟

من المستفيد من تعديلات قانون المرور بمنع بيع السيارة أكثر من مرة دون تسجيل؟ رئيس الوزراء شريف إسماعيل
الخميس، 23 فبراير 2017 11:12 ص
كتبت- نورا طارق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون المرور، وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور، وتشمل التعديلات عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود، وأن يتم تسجيل العقد فى المرة الثانية لبيع السيارة، وذلك لتنظيم عملية البيع ولمنع البيع لأكثر من شخص.


تنص المادة 19


على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون، وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية، مقبولًا فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.

ويظل المقيد باسمه المركبة مسؤولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية، أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.

تنص المادة 22


تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد، ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص.



الأكثر قراءة



print