السبت، 23 نوفمبر 2024 12:44 ص

نائب يطالب بتعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات

نائب يطالب بتعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات النائب إسماعيل نصر الدين
الأحد، 26 فبراير 2017 06:38 م
كتب هشام عبد الجليل
انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، ويقوم بجمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.

وقال نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك مجموعة من الأمور، تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية فى مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم .
وشملت المذكرة تعديل ثلاث مواد، من الدستور، وهم:

المادة 103


يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
المادة بعد التعديل

"يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".

المادة 140



"ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهائها مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة بعد التعديل
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة 190


"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري".

المادة بعد التعديل


"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".




print