السبت، 23 نوفمبر 2024 01:51 ص

10 معلومات عن أول مطلب برلمانى تحت القبة لتعديل الدستور

10 معلومات عن أول مطلب برلمانى تحت القبة لتعديل الدستور الجلسة العامة
الثلاثاء، 28 فبراير 2017 01:00 ص
كتب محمد صبحى
فى واقعة هى الأولى من نوعها منذ انعقاد مجلس النواب فى شهر يناير 2015، تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بطلب لتعديل الدستور، وفى هذا الإطار ينشر "برلمانى" 10 معلومات عن الطلب والمواد التى يرغب النائب فى تعديلها.

1 - حق تعديل الدستور مكفول لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب
2 - النائب إسماعيل نصر الدين، يطالب بتعديل 3 مواد بالدستور.
3 – استند النائب فى طلبه إلى نص المادة 226 من الدستور، التى تجيز لأعضاء البرلمان طلب تعديل الدستور.
4 – يشترط الدستور موافقة خمس أعضاء مجلس النواب التقدم بطلب لتعديل الدستور.
5 – النائب يطالب بتعديل المادة 103، والتى تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون"، لتصبح بعد التعديل"يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة، مع مرعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافآت عاجلة للمتفرغين".
6 - طالب النائب إسماعيل نصر الدين بتعديل المادة ،140 والتى تنص على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، لتصبح المادة بعد التعديل"مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة".
7 – المطالبة بتعديل المادة 190 وتنص "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، وتكون المادة بعد التعديل "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
8 – المطالبة بتعديل مواد الدستور لاقت ترحيب من أعضاء بالبرلمان لزيادة فترة الرئيس لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
9 - لجنة إعداد دستور 2014، أكدت إنه لا يوجد إشكالية دستورية فى تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية (سنوات الولاية).
10 - وتنص المادة المادة الدستورية التى تنظم تعديل الدستور ( 228) على :
لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها‪، وأسباب التعديل‪. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.




print