الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:58 م

الملاهى الليلية تبحث عن قانونها.. أبو المعاطى مصطفى: إلغاء تشريع يبطل كل مواده

الملاهى الليلية تبحث عن قانونها.. أبو المعاطى مصطفى: إلغاء تشريع يبطل كل مواده النائب أبو المعاطى مصطفى
الأربعاء، 08 مارس 2017 11:27 ص
كتب مصطفى النجار
أكد النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، أن صدور أى قانون جديد يلغى ما سبق من قوانين تنظيمية تتعلق بنفس النواحى التى ينظمها القانون الجديد، وبالتالى إبطال العمل بما جاء بهذه القوانين.

كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمًا يوم السبت الماضى، يلغى المادة رقم 8 من قانون الضريبة على الملاهى رقم 221 والصادر عام 1951، والذى قد تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 24 لسنة 1999، وهو ما أثار جدلا فى الأوساط السياسية والضريبية.

وقال "مصطفى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن المحكمة الدستورية ألغت قانون سنة 1951 الخاص بالضريبة على الملاهى، معتمدة فى حكمها الصادر يوم السبت الماضى، على إصدار قانون رقم 24 لسنة 1999 والخاص بالضريبة على الملاهى، وبالتالى إلغاء العمل بكل مواد القانون الملغى، لذا لم يكن من المعقول استمرار العمل داخل أروقة مصلحة الضرائب العقارية بمادة من قانون ملغى حتى الآن، وهو ما دفع أحد المواطنين للطعن على صلاحية تفعيل هذه المادة، وكان الاعتراض على نص مادة تتضمن تحمل المسؤولية التضامنية بين المستأجر والمالك للعقار المستخدم كملهى، ولأن القانون تم إلغاؤه فإنه بالتابعية بطل العمل بالمادة رقم 8 والتى يدور حولها الجدل، لافتا إلى أنه يوجد نص متعارف عليه داخل أروقة المحكمة الدستورية يؤكد أن القوانين لا تطبق بأثر رجعى إذا ألغيت.

وأوضح النائب، أن القانون الجديد أكثر مرونة، لأن الهدف من القوانين الضريبية هو تعظيم موارد إيرادات الخزينة، إعلامة للدولة وليس حبس الممولين، فقام القانون الجديد الصادر عام 1999 بإلغاء عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعًا وغلق المحل، وتم تطويرها إلى الغرامة وهى متدرجة.


print