الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 12:44 ص

قانون العمل الجديد.. ننشر عقوبات "صاحب العمل" فى المشروع والجزاءات التأديبية للعامل

قانون العمل الجديد.. ننشر عقوبات "صاحب العمل" فى المشروع والجزاءات التأديبية للعامل عمال فى مصنع
الأربعاء، 08 مارس 2017 03:59 م
كتبت نورا فخرى
نظم مشروع قانون العمل، المُقدم من الحكومة، العقوبات التى يتم تطبيقها على صاحب العمل و العامل الأجنبى فى حال حال مخالفة أحكام القانون، وذلك فى المواد من (250) وصولاً إلى المادة (265)، وفى المقابل الجزاءات المنصوص عليها بالمادة.

"ويٌعاقب حسب المادة (251) بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسه الاف جنية، لمن يخالف أحكام المادتين (5، 6)، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم الجريمة، وتُضاعف الغرامة فى حاله العود".

وتنص المادة (5) : يُحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، أما المادة (6) تنص على : يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغه أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص. مع عدم اعتبار كل ميزة أو حماية تقرر للمرأه أو للطفل أو لذوى الإعاقة تمييزاً محظوراً. كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.

وحسب المادة (252) يٌعاقب بغارمة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 5 الاف جنية، وتضاعف عند العود ، فى عده حالات منها عدم التزام المنشأة بإمساك سجل خاص لقيد أسماء ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل الذين الحقوا بالعمل لديها، وحال عدم قيام صاحب العمل أو وكالة التشغيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان شغل الوظائف قبل نشرة بعشرة أيام على الاقل وتقديم بيان بالوظائف التى تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وحال عدم التزام الجهات المنصوص عليها بالقانون بأن تقدم إلى الوزارة المختصه صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير العمل بالخارج وشورطها موثقة من السلطات المختصة، وحال عدم إعداد صاحب العمل الذى يستخدام 10 عمال فأكثر لائحة بقواعد العمل والجزاءات التأديبة خلال 30 يوماً من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب أو نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، وحال عدم قيام صاحب العمل بأن يمسك سجلاً لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال.

مادة (253) : يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 100 جنية ولا تزيد عن 500 جنية، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حاله العود، إذا لم تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب بمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازة البرنامج التدريب الذ عقدته له، والمستوى الذى بلغه، وكذلك من يخالف أحكام المادة (19) بند 1.

مادة (254) يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تزيد عن 10 الاف جنية وللمحكمو عند الحكم بالادانة أن تقضى بإغلاق المنشأه وتضاعف الغرامة فى حاله العود، حال مخالفة المادة (21) والتى تنص على أنه يُشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصه باستثاء الجهات المنصوص عليها فى البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده وحالات الغائه، ورسومة بما لايزيد على خمسين ألف جنية وحالات الاعفاء منها. كما يحدد القرار قواعد وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لاحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.

مادة (255) يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولاتزيد عن 1000 جنية وتضاعف الغرامة فى حاله العود، حال عدم التزام الجهات المنصوص عليها بالقانون فى المادة 20 فيما عدا البند (2) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبة التى تقدمها، وتتضمن عدد من البيانات منها الشروط التى جب توافرها فى المتدربية للالتحاق بالبرامج، ومدى كفاية العمليات التدريبة من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها، ومستويات وتخصصات المدربين ومستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد انتهاء من البرنامج، وكذلك حال مخالفة المادة (23) التى تشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم من الوزارة المختصه بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها فى المادة (20) من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز ألف جنية وحالات إيقافة أو إلغائه. على أن يستثنى من ذلك المدربين التابعين للجهات المنصوص عليها فى البندين (2) و(3) من المادة (20) من هذا القانون إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها. وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل لقيد المدربين المرخص لهم ويتم التأشير فيه حال إقاف أو إلغاء الترخيص.

ويعاقب بالعقوبة السابقة، من يخالف أحكام المادة (95) والتى تنص على أنه لصاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التى يستعملها العمال أو فى مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحه المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصه بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.

كذلك يعاقب بذات العقوبة، صاحب العمل حال عدم التزامة بأن يعطى العامل بناء على طلبه، ودون مقابل عند انتهاء عقده شهادة يبين فيها تاريخ التحاقة بالخدمة، وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذى كان يؤيدية، والمزايا التى كان يحصل عليها.

المادة (256) يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 24، 25، 27، 29، 32، 44، 49، 50، 51، 52، 53، و54، 4، 58، 59، 60، 61، 62، 71، 72، 73، 74، 75، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 96، 97، 98، 99، 100، 104، 105، 126 فقره (2)، 146) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن 200 جنية ولا تزيد عن 1000 جنية، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حاله العود.

مادة (258 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب الجرائم الآتية:

- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر وخارجها من غير الجهات المحدّدة بالقانون فى المادة (39) من هذا القانون، دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

- مخالفه القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العماله المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يُحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها، دون وجه حق، للمحكمة أن تقضى فى حالات الادانه بإغلاق المنشأة ويكون الاغلاق وجوبياً فى حاله الادانه بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1).

مادة (259) يعاقب كل من الأجنبى وصاحب العمل الذى يخالف أيا من أحكام المواد (64، 65، 66، 67) من هذا القانون – الخاصة باشتراط حصول الأجنبى على تصريح وما يتعلق بها من إجراءات - والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغارامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حاله العود.

وتضمن مشروع القانون، فصلاً متعلق بتنظيم وضع العمالة الأجنبية، حيث أكد فى مادته (65) عدم جواز عمل الأجنبى داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة الخاصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص وإجراءته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديدة، والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن 5 الاف جنية ولا يزيد على 50 ألف، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل إنتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شروط الحصول عليه.ويلتزم الأجنبى الذى تم اعفاءه من هذا الشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولته العمل وعند انتهاء خدمته.

وحسب القانون، فى مادته (64) يخضع عمل الأجنبى فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة، للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويُحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

وتلزم المادة (66) صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة على الترخيص بأن يُخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند إنتهاء خدمته لديه، كذلك الزمت المادة (67) صاحب العمل الذى يعمل لدية أجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامة منها على نفقته الخاصة حال انتهاء علاقة العمل مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (260) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية كل أجنبى هرب من العمل لدى صاحب عمل. وعلى المحكمة أن تقضى بترحيله خارج البلاد مع مراعاها ما نصت عليه المادة رقم (67) من هذا القانون.

مادة (261) يعاقب بالغرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تزيد على 10 الاف جنية، وتضاعف الغرامة فى حاله العود، حال مخالفة المادة (167) وتنص على : " وتنص المادة (167) : يُحظر على صاحب العمل أثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض إلا فى حال الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتاً. ويُحظر على العمال كذلك أثناء المراحل المُشار إليها بالفقرة السابقة الاضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية أو المفوض العمالى بحسب الأحوال.

مادة (262) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ارقام (205، 206، 207، 209 فقرة أ، 210 فقره( 3)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن ألفى جنية، ولا تزيد عن 4 الاف جنية، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتتضاعف الغرامة عند العود.

مادة (263) يُعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

مادة (264) يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة التى يخالف أيا من أحكام المادتين رقمى (247- 248) – الخاصة بالاستجابة لتعليمات مأمورى الضبط القضائى - بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تُجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

مادة ( 265) يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبة ذاتها المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

فى المقابل حدد مشروع القانون فى مادته ( 112) الجزاءات التأديبة التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح العمل والجزاءات فى المنشأة وهى : الإنذار الكتابى، الخصم من الأجر الأساسى، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة سنوية بما لاى جاوز نصفها، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنه، خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة أو أكثر، الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر، الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.


print