السبت، 23 نوفمبر 2024 12:34 ص

اليوم العالمى للمرأة.. ننشر المواد المنظمة لتشغيل النساء فى مشروع قانون العمل الجديد

اليوم العالمى للمرأة.. ننشر المواد المنظمة لتشغيل النساء فى مشروع قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
الأربعاء، 08 مارس 2017 05:13 م
كتبت نورا فخرى
بالتزامن مع احتفال العالم، اليوم الأربعاء، باليوم العالمى للمرأة، ينشر "برلمانى" النص الكامل للمواد المتعلقة بتشغيل النساء، والواردة فى قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة إلى البرلمان بعد مراجعته بمجلس الدولة، والمقرر أن تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى مناقشته خلال أيام.

مادة (49): مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

مادة (50): للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوماً، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقاً لحكم المادة (79) من قانون التأمين الاجتماعى، وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

المادة (51) يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء الفترة المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزام بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، مع عدم الإخلال بالمساءلة الأدبية.

مادة (52) يكون للعاملة التى تُرضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ وضعها، فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق فى ضم الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.

مادة (53) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بقانون 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

مادة (54) للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

مادة (55) يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

مادة (56) يجب على صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط، والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

print