الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:09 م

بعد أزمة القضاة والبرلمان.. تعرف على الشروط الدستورية لتعديل قوانين الهيئات القضائية

بعد أزمة القضاة والبرلمان.. تعرف على الشروط الدستورية لتعديل قوانين الهيئات القضائية اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان
الأحد، 12 مارس 2017 09:39 م
كتب تامر إسماعيل
حالة كبيرة من الجدل مثارة حول مشروع قانون الهيئات القضائية الذى ستناقشه اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان غدا -وفق تأكيدات من النائب أحمد حلمى الشريف-، خاصة بعد إعلان كل الهيئات القضائية رفض مشروع القانون الذى يلغى مبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات.

وتنظم مواد دستور 2014 طريقة تعديل تشريعات قوانين السلطة القضائية وما يتعلق بها فى مواده التالية.

ونصت المادة 184 على: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".

وتنص مادة 185 على أنه لا بد من أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وجاء نص المادة "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".

وأكدت المادة 186 على استقلال القضاة وأن القانون يحدد شروط وإجراءات تعيينهم بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيادتهم، وجاء نص المادة كالتالى: "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم".

Capture

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن اليوم موقفه النهائى برفض مشروع القانون.

وتناقش اللجنة غدا قانون الهيئات القضائية الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف والذى يطالب بتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الأقدمية، ليكون باختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم الهيئات، وهو ماأعلنت أغلب الهيئات القضائية رفضه.