السبت، 23 نوفمبر 2024 09:45 ص

قانون العمل الجديد.. "القوى العاملة" تتحفظ على مجلس تنمية الموارد لتشكيله من 10 وزراء

قانون العمل الجديد.. "القوى العاملة" تتحفظ على مجلس تنمية الموارد لتشكيله من 10 وزراء لجنة القوى العاملة
الثلاثاء، 14 مارس 2017 12:04 م
كتب محمود حسين
تحفظت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على نص المادة 16 بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والخاصة بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وذلك لأنه يضم فى عضويته 10 وزراء، وهو ما تحفظت عليه اللجنة، ورأى البعض أن يكتفى فى عضويته وزير القوى العاملة فقط، ثم قررت تأجيل المادة لإعادة صياغتها، وأجلت المادة 17 لارتباطها بها.

وتنص مادة (16):
ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة
القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته كل من:
الوزير المختص بشؤون العمل.
الوزير المختص بشؤون التخطيط.
الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني.
الوزير المختص بشؤون التعليم العالي.
الوزير المختص بشؤون التجارة والصناعة.
الوزير المختص بشؤون الاستثمار.
الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي.
الوزير المختص بشؤون قطاع الأعمال العام.
الوزير المعنى المختص بالتنمية المحلية.
أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابى العمالى المعنى يرشحهم الاتحاد.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وجاء نص مادة (17) كالآتى:
"يشكل فى نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها فى المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه فى المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر".


print