الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:48 م

قانون العمل الجديد..ننشر اختصاصات لجنة مواقع العمل والإنشاءات و10000 جنيه ثمن الترخيص

قانون العمل الجديد..ننشر اختصاصات لجنة مواقع العمل والإنشاءات و10000 جنيه ثمن الترخيص عمال إنشاءات
الأحد، 19 مارس 2017 06:03 ص
كتب إبراهيم سالم
ينشر "برلمانى" المادة المختصة بالتشكيل النهائى والاختصاصات المنوطة بها اللجنة المركزية للمواقع والإنشاءات والتراخيص برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة بوزارة الإسكان، والتى جاءت على النحو التالى:

المادة "213" من قانون العمل الجديد: "تشكل فى وزارة الإسكان لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات العمل والصناعة والصحة والموارد المائية والرى والكهرباء الداخلية وشئون البيئة والزراعة والتنمية المحلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وتختص دون غيرها بما يلي:

1- وضع معايير واشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشأت الصناعية التى تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.
2- وضع المعايير والاشتراطات للمشروعات الجديدة، أو ذات الطبع الخاص، والتى لا يوجد لها معايير واشتراطات سابقة، وذلك فى موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب للجنة.
3- وضع معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
4- البت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.
5- إصدار لوائح نظام العمل باللجنة المركزية، ولجان المحافظات موضحا بها طريقة عملها ومواعيد إنعقادها، والنماذج والأوراق الخاصة بطلب الحصول على التراخيص والرسوم المستحقة للتراخيص بما لا يزيد عن عشرة ألاف جنيه وحالات الإعفاء منها وما تراه اللجنة لازما لتسهيل مهمتها.

ويكون للجنة امركزية لجانا فرعية بالمحافظات، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان على أن تكون برئاسة سكرتير عام المحافظة.

print