السبت، 23 نوفمبر 2024 05:07 ص

ننشر حيثيات حكم "الإدارية" بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بالدائرة الأولى بالدقهلية

ننشر حيثيات حكم "الإدارية" بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بالدائرة الأولى بالدقهلية ننشر حيثيات حكم "الإدارية" بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات
الإثنين، 30 نوفمبر 2015 10:03 م
كتب معتز الشربينى
قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى أفراد (44) فى حكمها الصادر اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد، بقبول الدعوى 2706 لسنة 38 قضائية، والمقامة من نعمان سمير عبد السلام مصطفى، بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عام 2015، فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى عن المقاعد الفردية ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية، التى أجريت يومى 22 و 23 نوفمبر الجارى، بإجراء الإعادة بين ستة مرشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

received_1044844915536869

ضـــــــد كل من: رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الأولى (دائرة بندر المنصورة ) بمحافظة الدقهلية.

وكان المدعى قد أقام دعواه بتاريخ 25 نوفمبر الجارى طالبا بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب فى الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية (ومقرها بندر المنصورة)، وما يترتب على ذلك من آثار وكذلك إعادة الانتخابات بهذه الدائرة.

حيث أكدت المحكمة فى حيثياتها، اختلاف بطاقات التصويت عما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، وكان المدعى قد أوضح فى دعواه، أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب بانتخابات عام 2015 بالدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية (ومقرها بندر المنصورة)، إلا أنه فوجئ بإعلان نتيجة الانتخابات والتى أجريت يومى 22 و23 نوفمبر الجارى، وذلك بإعادة الانتخاب بين بعض المرشحين بهذه الدائرة ولم يكن هو من بينهم.

وأشار إلى أن هذا القرار مخالف للقانون لأنه قد شاب العملية الانتخابية البطلان، وذلك لما شاب بطاقة الاقتراع فى تلك الدائرة من أخطاء جسيمة والتحريف وعدم الدقة، حيث أجريت العملية الانتخابية وتم الاقتراع ببطاقات تصويت تختلف عن النموذج المعلن على الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات.

received_1044844902203537

حيث فوجئ الناخبين بتظليل المربع المقابل للرقم 30 من بطاقة التصويت وكتابة كلمة (مستبعد)، وأضاف المدعى بأنه كان ضمن الأسماء التالية لهذا الرقم، وأنه قد أساء فهم معنى الكلمة من قبل الناخبين، وتفسيرها على أن جميع الأسماء التالية لذلك الرقم مستبعد، بما يحمله ذلك من إخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأوضحت المحكمة فى حكمها أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ومن حيث إن المُدَّعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عام 2015 فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى عن المقاعد الفردية ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية التى أجريت يومى 22 و 23 نوفمبر الجارى، بإجراء الإعادة بين ستة مرشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2015 عن الدائرة (الأولى) ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار، ووقف انتخابات الإعادة التى سيتم إجراؤها يومى 2،1 ديسمبر المقبل، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى، فقد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا، بحسبان أن التظلم المقدم من المدعى إلى اللجنة العامة فى اليوم الأول لإجراء الانتخابات يعد تظلما من القرار المطعون فى مفهوم نص المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بما كان يتعين إرساله ضمن أوراق العملية الانتخابية للدائرة الأولى بما يستتبع ذلك اتصال علم اللجنة العليا للانتخابات به.

وأوضحت المحكمة أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة ومشتقة من ولايتها فى الإلغاء، وقد تضمن طلب وقف التنفيذ توافر ركنان: أولهما ركن
الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.

ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

وتنص المادة رقم (20) من ذات القانون على أن: "لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ويجوز التعديل فى مرشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية".

بطاقة الانتخابات لا تعبر تعبيرا صادقا عن إرادة الناخب


وأوضحت المحكمة فى مسودة حكمها أنه كان لزاما على اللجنة العليا للانتخابات أن تعمل فى شأن الإجراءات الواردة فى المادة رقم (20) من قانون مجلس النواب، الأمر الذى يجعل بطاقة إبداء الرأى هذه باعتبارها الوسيلة التى يتم على أساسها إفراغ إرادة الناخبين لا تعبر تعبيرا صادقا وجليا عن إرادة الناخب الحقيقية بما قد تحدثه من لبس وغموض وإبهام لديه، مما كان يستلزم إعداد تلك البطاقة على نحو واضح وجلى يؤدى إلى التيسير على الناخب فى التعرف على المرشحين بتلك الانتخابات ويمارس من خلالها الحق الدستورى المكفول له فى انتخاب من يمثله بمجلس النواب تحقيقا للصالح العام، الأمر الذى يغدو مع قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية ومقرها بندر المنصورة مخالفا – بحسب الظاهر من الأوراق - لصحيح حكم القانون، ولا يمكن بأى حال من الأحوال إغفال ما قد رتبه ذلك المسلك من المساس بعدد الأصوات التى حصل عليها باقى المرشحين التاليين للمترشح المتنازل سالف الذكر، بالمخالفة لما يمكن أن يحصلوا عليه فى حالة عدم وجود هذا الخطأ، فضلا عن أن وجود المترشح رقم (32) فى جولة الإعادة لا يستنهض سببا فى حد ذاته لصحة ما اعتور الإجراءات الواجب إتباعها بشأن بطاقات إبداء الرأى والتى كان على اللجنة العليا للانتخابات أعمالها وفقا لحكم المادة (20) من قانون مجلس النواب سالفة البيان.

موضوعات متعلقة..

- آخر صمت انتخابى


print