كتب محمود حسين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على المادتين 54 و55 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بـ"تشغيل المرأة العاملة"، وتقضى إحداهما بحق العاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
وتنص مادة (54) على أنه "للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى".
وتنص مادة (55) على أنه: "يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء".