السبت، 23 نوفمبر 2024 02:18 م

وكيل "تعليم البرلمان" عن قانون مكافحة الغش: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

وكيل "تعليم البرلمان" عن قانون مكافحة الغش: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" النائب هانى أباظة
الإثنين، 27 مارس 2017 12:19 م
كتب السيد فلاح
قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع قانون أعمال الإخلال بالامتحانات، والتى وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها أمس بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، سوف يساهم فى الحد من ظاهرة الغش بالثانوية العامة، التى أصبحت آفة فى المجتمع، والقانون الجديد هو أحد مكملات المنظومة.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون أعمال الإخلال بالامتحانات، ليس هو الحل للقضاء على الغش، مشيرًا إلى أن "الغش" لن يتوقف وهناك أزمات كثيرة يعانى منها التعليم يجب حلها كى نقضى على الظاهرة، منها طرق التدريس، والتركيز فى أزمة ومشكلات التعليم دون الاهتمام بالمشاكل الفرعية، قائلا: "كل أولياء الأمور والمهتمين بيتحدثوا فى أمور حول التعليم وليس فى التعليم"، مذكرًا بقول الله تعالى: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

وطالب أباظة، وسائل الإعلام بضرورة عدم مهاجمة وزير التربية والتعليم، مشيدًا بدورة نحو تطوير وحل مشاكل وأزمات التعليم، مطالبًا بمنح وزارة التعليم ولجنة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فرصة لحل الأزمات وتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن أزمة الوجبات المدرسية يشترك فيها 7 وزارات، إلا أن الجميع حمل وزارة التربية والتعليم مسئولية الأزمة، مضيفًا أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لا يملك عصا سحرية، وأعضاء مجلس النواب تهاجم دون أن تدرس أو تطلع على تفاصيل الأزمة.


كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد أعلن موافقة اللجنة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث وافق 23 نائبا ورفض 8 وامتنع نائب واحد.

ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضى بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.


ويقضى التعديل المقدم من الحكومة بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.

واستحدثت التعديلات حكما جديدا بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويقضى المشروع المقدم من الحكومة بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.

وأضاف التعديل مادة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.


الأكثر قراءة



print