الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:04 م

تعديل قانون التظاهر.. طارق الخولى يقدم مذكرة لرئيس البرلمان بأسباب امتناعه عن التصويت

تعديل قانون التظاهر.. طارق الخولى يقدم مذكرة لرئيس البرلمان بأسباب امتناعه عن التصويت النائب طارق الخولى
الثلاثاء، 28 مارس 2017 10:55 ص
كتب إيهاب محمد
تقدم النائب طارق الخولى، بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لإيداع نص إيضاح أسباب امتناعه عن التصويت بملحق مضبطة الجلسة العامة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث جاء نصه كالتالى:

"استنادًا إلى نص المادة 327، وحكم المادة 328 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو إيداع نص الأسباب التالية لامتناعى عن التصويت بملحق مضبطة الجلسة العامة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وقال "الخولى" فى طلبه: "تقدمت فى 23 من أكتوبر الماضى استنادًا إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته، وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضى اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرارًا بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أى تعديلات مقترحة، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضى بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقى المواد محل الطعن، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 يناير الماضى بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الماضى، وأخذت اللجنة قراراً باستبعاد اقتراحى المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة فقط بحجية دستورية باقى مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، وقد سبق أن تقدمت لسيادتكم باعتراض كتابى على ذلك بتاريخ 19 يناير 2017".

وأضاف النائب: "أؤكد أن أسباب امتناعى عن التصويت تأتى اعتراضا على إهدار حقين، الأول حقى فى عرض ومناقشة مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، أما الثانى فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أى من مواد القانون، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أى من مواد القانون فى إطار الدستور ووفق المقتضيات الملحة للظروف السياسية والاجتماعية والإنسانية، فالقوانين ما هى إلا مرآة لمعالجة متطلبات الواقع، كما أنه ليس المرجو من مناقشة تعديل المواد العقابية بالقانون، هو إعطاء مساحات للفوضى بالشارع، وإنما فلسفة التعديل قائمة على منظور وأسباب أخرى تتعلق بتوفير جانب من الردع العام، دونما أن ينعكس ذلك على تدمير مستقبل بعض الشباب الواقع تحت طائلة القانون فى قضايا خرق سلمى لقانون التظاهر، يودى بأن يتحولوا إلى عناصر إرهابية ناقمة على المجتمع، بعد أن يقضوا سنوات خلف القضبان، فتدمر حياتهم لأنهم شاركوا يوما ما فى تظاهرة".
288


print