كتبت نورا فخرى
قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو علاب، تأجيل حسم المادة (6) من مشروع قانون الاستثمار بعد تمسكها بشرط تقديم السجل التجارى لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية فى التعامل مع البنوك والجهات المختلفة، وليس شهادة بتأسيسها طبقا لما جاء مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع القانون برئاسة النائب عمرو غلاب، وسط تحذيرات ممثل الحكومة من مخالفة اللجنة الهدف من مشروع القانون بعدم بإلغاء التعامل الورقى.
وتنص المادة ٦ على: تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.
وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات السلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقا لاحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد ايداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة ايداع مركزى على ان تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة كما يكون لكل منشأة او شركة أيا كان شكلها القانونى رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة اجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
من جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن التعامل بالسجل التجارى أمر أساسى خاصة أنه يصدر خلال ٢٤ ساعة فهو بمثابة شهادة ميلاد للشركة، وهو ما اتفق معه وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف الذى أكد أن السجل التجارى أصبح سهلا، ويربط بين السجل وشهادة التأسيس.
وردا على اقتراح أحد النواب وضع إضافة للنص بأن تتضمن الشهادة كل المعلومات التى يشتملها السجل، قال المستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار هيئة الاستثمار، إن النص فى صياغته الأولى كان يتضمن وضع كافة المعلومات، لكن أرتأت اللجنة ان يتم إحالتها للائحة التنفيذية.
وأضاف: الشهادة ستحتوى على كل ما يدل على الشركة ورأس مالها ومقرها وحصصها، أما العمل بنظام السجل يكون عبر الموظف وبالاوراق والتعامل بالورق لم يعد موجودا فى العالم.