كتبت نور على
وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر وآخرين بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ويتضمن مشروع القانون إضافة المواد أرقام 3 مقرر، و3 مقرر "أ" إلى القانون 162لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالى..
المادة 3مكرر لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى موادخطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
المادة 3 مكرر أ. يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
الماده الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.