كتبت هدى أبو بكر
قلصت التعديلات التى أقرها مجلس النواب على القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ بقانون التظاهر"، من سلطة وزير الداخلية فى منع أى تظاهرة وغلت يده من هذا الأمر بحيث جعلت إلغاء أو إرجاء التظاهرة فى يد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وليس فى يد وزير الداخلية كما كان الحال فى النص السابق للمادة (10) من القانون والتى أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى 3 ديسمبر من العام الماضى.
وكانت المادة (10) من القانون قبل تعديلها تنص على "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
فى حين أصبح النص بعد تعديله "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
ويتضح الفارق فى صلاحيات جهة الإدارة (وزير الداخلية) بين النصين، ففى السابق كان لوزير الداخلية سلطة منع أو إرجاء أو نقل مكان التظاهرة أو تغيير مسارها، حال حصول جهات الأمن على معلومات تستلزم ذلك، فى حين قيد النص المعدل هذه السلطة بجعل الوزير يتقدم بطلب لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لمنع أو إرجاء أو نقل مكان التظاهرة أو تغيير مسارها، والقرار فى النهاية لما يصدره القاضى.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3 ديسمبر 2016 بعدم عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من المحامى طارق العوضى. واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المادة منحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، وبذلك حولت الإخطار بالتظاهرة إلى إذن منهما، وهو ما يخالف الدستور.
وفسرت المحكمة، أن الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة (وزير الداخلية) بالتظاهرة، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد وللجهة المحددين فى القانون.
وأكدت المحكمة أنه إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، يحق للمخطر تنظيم التظاهرة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يمنعها، وقالت المحكمة "الضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ للعصف بالحقوق الدستورية". واستند تعديل المادة على نص المادة 73 من الدستور وتنص على "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".