تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح.
وأكد "الجندى"، أنه تقدم بهذا التشريع بعد موافقة مجلس النواب وبالإجماع على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور لمواجهة الإرهاب الأسود.
وأوضح الجندى، أنه عندما تحدث أمام البرلمان وطالب بتطبيق حالة الطوارئ على كل من يتاجرون بقوت الشعب، وتطبيق التسعيرة الجبرية وجد تصفيقا حادا من زملائه، كما أنه وجد رغبة شعبية كبيرة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية، فأعد هذا التشريع الذى تتضمن مواده إنشاء لجنة وزارية فى كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية التى يحددها مجلس الوزراء.
وقال "الجندى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد، مؤكدا أنه استطاع فى نصف ساعة فقط أن يحصل على موافقة أكثر من عشر أعضاء البرلمان ليتم مناقشة وطرح مشروع القانون أمام اللجان المختصة والجلسات العامة للبرلمان طبقا لنصوص الدستور وفيما يلى نص المذكرة التى قدمها النائب مصطفى الجندى لرئيس مجلس النواب ونص مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية إضافة إلى الأعضاء الموقعين.
وإلى نص مشروع القانون..
الأستاذ الدكتور على عبد العال / رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد
استناداً لأحكام المادة (122) من الدستور
وبعد الإطلاع أحكام نص المادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وبموجب تطبيق حالة الطوارئ على مصر بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس وضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية بما لا يتنافى مع قواعد الاقتصاد الحر التى تسير عليها مصر.
أرجو التفضل بعرض اقتراح بقانون على اللجنة المختصة لأعمال شئونها بشأن قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح..
مادة رقم (1)
تنشأ فى كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ تسمى "لجنة التسعير" وتؤلف هذه اللجان بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
مادة رقم (2)
تقوم اللجنة بتحديد أسعار السلع الأساسية التى يحددها مجلس الوزراء ويعلن المحافظ جدول الأسعار التى تعينها اللجنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التى يصدر بها قرار من المحافظ ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التى يتناولها التسعير مدى الأسبوع الذى وضعت له ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الالتزام بالتسعير
مادة رقم (3)
تختص وزارة التموين والتجارة الداخلية دون غيرها (تحديد الأسعار وحماية المستهلك) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتى..
1- أسعار السلع التى تصنع محليا أو تستورد من الخارج.
2- الربح الذى يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.
المادة رقم (4)
يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التى يعينها بقرار ملحق به جدول ببيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة، كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التى ينتجونها أو يستوردونها.
المادة رقم (6)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر شهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى معها وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
مادة رقم (7)
يكون للموظفين الذين يندبهم التموين والتجارة الداخلية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائى والقرارات المنفذة له ويكون لهم ولرجال الضبط القضائى فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع وطلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير، والأوراق مما يكون له شان فى مراقبة تنفيذ تلك الأحكام. كما يجوز لهم تفتيش أى مكان يشتبه فى التخزين فيه. على انه إذا كان المكان مسكونا وجب قبل دخول الحصول على إذن من النيابة العمومية أو القاضى بحسب الأحوال. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة التاسعة من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو رجال الضبط أو يمتنع عند تقديم الدفاتر أو غيرها أو يدلى ببيانات غير صحيحة.
مادة رقم (8)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم فى المادة السابقة إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون.
مادة رقم (9)
ينفى هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
لا يمكن تفسير الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع سوى بكونه مؤامرة تحاك ضد مصر، مؤامرة مدبرة ولها أدواتها التى تحركها وتقودها فى الأسواق للمضاربة على الأسعار، هذه المؤامرة يقودها عدد من التجار من أجل خلق حالة من السعار والتسابق نحو رفع أسعار المنتجات والسلع والخامات، لزيادة العبء على كاهل المواطن، لمحاولة خلق حالة من الغضب الشعبى ضد الحكومة
المؤامرة التى تحاك لصنع حالة من الغضب لدى قطاع كبير من المواطنين، لم تخطط فقط لتخزين واحتكار المواد الغذائية وتهريب المواد التموينية فقط، بل ركزت مخططها لخلق أزمات أخطر وأشد تأثيرا على المواطنين، فالأسواق الخاصة بالخامات ومستلزمات الإنتاج، والتى تغذى الآلاف من الورش والمصانع الصغيرة تلامس حياة ومعيشة الآلاف من المواطنين وتؤثر على مستوى أحوالهم المعيشية تأثيراً مباشراً، وبين يوم وليلة ارتفعت أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فى هذه الأسواق للضعف رغم أن غالبية هذه البضاعة المباعة لايتم استيرادها، أو تم استيرادها منذ فترة طويلة وموجودة بمخازن التجار، فاستغل هولاء التجار ارتفاع الدولار ودخلوا فى مضاربات لرفع أسعار بضاعتهم مطبقين شعار ليه تكسب مليون واحد لما ممكن تكسب عشرة.
جريمة التجار فى حق الوطن لا تقل عن جريمة الموكلين بالرقابة على الأسواق وضبطها، حيث ترك رجال الرقابة الحبل على الغارب لهؤلاء التجار يفعلون ما تشتهى أنفسهم دون رقيب لدرجة أن البعض قد يرتاب فى أن عدم أداء رجال الرقابة على الأسواق لدورهم "متعمد"، وأن تجاهلهم للتفتيش على الأسواق وضبط الأسعار وترك بعض التجار ينفذون مؤامرتهم وإلا أين هولاء الرقباء من البضائع المهربة التى تملأ المحال التجارية، وأين هؤلاء الرقباء من الارتفاع الجنونى فى الأسعار، ولماذا لا يطالبون التجار بأوراق الإفراج الجمركى عن بضائعهم للتأكد من عدم دخولها عن طريق التهريب وكذا تحديد سعرها الحقيقى؟؟
الحل الجذرى لموجة غلاء الأسعار غير المنطقى هو الضرب بيد من حديد على كل من يتآمر ضد الشعب الكادح وتفعيل دور الرقابة على الأسواق بشكل قوى، وأن يكون هناك عقاب رادع لكل من يرفع الأسعار دون منطق أو سبب سوى الرغبة فى الربح الوفير، وزيادة العبء على المواطنين، وأيضا عقاب رادع لكل مسئول تقاعس عن أداء دوره فى الرقابة وضبط الأسعار وهذا لن يتم إلا بتطبيق قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح.