الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:08 م

رئيس "صحة البرلمان": غرامة 200 ألف والمؤبد عقوبة وفاة إنسان بالترامادول المغشوش

رئيس "صحة البرلمان": غرامة 200 ألف والمؤبد عقوبة وفاة إنسان بالترامادول المغشوش النائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة
الأربعاء، 19 أبريل 2017 12:26 م
كتب إبراهيم سالم

أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة الجديد المطروح للمناقشة باللجنة سيضع حدا للقضاء على ظاهرة بيع المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول والثانى لوزارة الصحة، لافتا إلى أن القانون تضمن العديد من العقوبات الرادعة على الصيادلة الذين يبيعون أدوية مغشوشة أو مخدرة.

 

وتابع "العمارى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المادة 124 من قانون مزاولة مهنة الصيادلة الجديد على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجارى رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته بالقانون رقم 281 لسنة 1994 تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية أو تزيف صناعتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التى لا تقل عن خمسين آلف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو أى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أى أضرار لصحة الإنسان أو الحيوان.

 

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيدعلى عشر سنوات، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا ترتب على هذا الغش أى أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان.

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدةن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة".

 

وأضاف "العمارى"، أن اللجنة ناقشت قانون مزاولة مهنة الصيدلة من حيث المبدأ، على أن تبدأ فى مناقشة مواده الأسبوع المقبل بحضور ممثلى الوزارة، وأيضا نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، لافتا إلى أنه سيتم تغليظ العقوبة أكثر فى القانون الجديد.

 


print