1. يتولى رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
2. إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية لمجلس الخدمة المدنية.
3. إصدار قرار باعتماد مراكز وهيئات التدريب التى يسند إليها عمليات تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها.
4. اعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية.
5. إصدار قرار بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور.
6. إصدار قرار بالصرف من حساب خدمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدى البنك المركزى.
كما نرصد اختصاصات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حيث تتمثل فى:
1. الموافقة على إنشاء مركز تنمية الموارد البشرية للوحدة.
2. إبداء الرأى فى الهيكل التنظيمى للوحدة.
3. تنفيذ امتحان التعيين فى الوظائف العامة من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
4. تحديد مستوى البرامج التدريبية المتطلبة للتعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
5. اقتراح نظام اختيار مساعدى ومعاونى الوزراء.
6. دراسة نظام الأجر المكمل.
7. إصدار القرارات التنظيمية والتعليمات والنشرات والكتب الدورية التى يتعين على الموظف الالتزام بها وعدم مخالفتها.
8. اقتراح نظام التعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول.
9. متابعة قيام الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بالاتى: - تحديث هياكلها التنظيمية – تنفيذ مؤشرات ومعايير الأداء الخاصة بطرق تقديم الخدمات العامة - تنفيذ سبل تحقيق رضاء المواطنين وذلك كله فى ضوء المعايير والآليات المنظمة التى يصدرها الوزير المختص.
10. تحصيل مبالغ نظير الخدمات التى يقدمها للغير سواء فى داخل البلاد أو خارجها، وتحصيل الرسم المقرر لأداء الامتحانات أو التظلم من نتائجها