الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:39 م

رئيس لجنة القوى العاملة للموظفين: مرتباتكم مش هتنقص مليم واحد بعد تطبيق قانون العلاوة

رئيس لجنة القوى العاملة للموظفين: مرتباتكم مش هتنقص مليم واحد بعد تطبيق قانون العلاوة جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة
الثلاثاء، 25 أبريل 2017 02:34 م
كتب محمود حسين

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إن مرتبات وأجور العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لن تقل بعد تطبيق قانون منح العلاوة الخاصة المقدرة بنسبة 10%.

 

وأضاف "المراغى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة صممت خلال اللقاء أمس مع رئيس الوزراء، ولقاء اليوم مع ممثلى وزارة المالية، على أن يتقاضى العاملون العلاوة الخاصة بنسبة 10% كاملة، وتصرف لهم بأثر رجعى.

 

وأشار إلى أن التوافق مع الحكومة على إعادة المادة الخامسة بمشروع القانون بعدما ألغتها لجنة القوى العاملة، لأنه لا يوجد حكم قضائى يتضمن عدم دستوريتها، وبالتالى بالنسبة لخطاب المحكمة الدستورية العليا الذى ورد إلى اللجنة بأن هذه المادة وردت فى قانون الخدمة المدنية ولا تطبق على أعضاء الهيئات القضائية، فإنه فى حالة عدم تطبيقها على الهيئات القضائية فلن تطبق أيضا على باقى الهيئات والعاملين فيها.

 

وأوضح المراغى، أن اللجنة أضافت عبارة "على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه"، على نص المادة الخامسة الواردة بمشروع الحكومة، كضمانة لعدم نقص أجور العاملين بعد تحويلها إلى فئات مقطوعة فى 30/6/2015، وبالتالى المادة الخامسة لن تضر العاملين فى أى شىء، مستطردا: "ولن تقل أجور العاملين مليما واحدا عما كان يتقاضاه فى السابق".

 

وتنص المادة الخامسة بمشروع القانون على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".


print