ينشر "برلمانى" المواد 103، 104،105، 106، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتى يمنع نقل الموظف العام .
المادة 103
يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدباً إلى الجهة المنقول إليها.
ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.
المادة 104
يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة أجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة، وتعتبر خدمته متصلة.
المادة 105
لا يجوز للجهة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.
المادة 106
على الجهة نقل الموظف من ذوى الاعاقة داخل الوحدة، بناء على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.