الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:31 م

قانون جديد لرعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة أمام البرلمان

قانون جديد لرعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة أمام البرلمان النائب مصطفي الجندى، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
الأحد، 30 أبريل 2017 12:49 م
كتب : نورا فخرى

ينشر "برلمانى" الاقتراح بقانون المُقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى د. على عبد العال، رئيس البرلمان بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

 

ويتكون مشروع القانون، من (16) مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

قانون رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة

 

المادة  رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتى :

 1-الشخص ذو الإعاقة : كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين .

2- اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس القومي لشئون الإعاقة  وتضم فريق من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة .

3- الاتصال : هي اللغات وعرض النصوص ، وطريقة برايل ، والاتصال عن طريق اللمس ، وحروف الطباعة الكبيرة ، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال ، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، الخطية والمرئية والسمعية ، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات .

 4- اللغة : هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية .

5- الترتيبات التيسيرية اللازمة : التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية وممارستها

6- التصميم العام : تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام ، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة .

7- التأهيل : إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته

  8- إعادة التأهيل : إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة

  9- الوزارة المختصة : وزارة التضامن الإجتماعي  والوزارات المعنية كلٌ فيما يخصه

 10- الوزير المختص : وزير التضامن الإجتماعي والوزارء المعنيين كلُ فيما يخصة .

  11- الامين العام : أمين عام المجلس القومى لشئون الاعاقة .

  12- المجالس الفرعية :هى مجالس  فرعية فى المحافظات منبثقة من المجلس القومى لشئون الاعاقة وتابعة له

13- الصندوق : صندوق دعم وتأمين حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة .

  14- الاتفاقية : هى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة

  15- بطاقة إعاقة : مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة ، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها 

 

المادة رقم 2

تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينهم وبين نظرائه من غير ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب احتياجاته الخاصة في جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   وتلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.                                                                                   

 

المادة رقم 3

تلتزم الدولة بالحق في الحياة (والبقاء) والنماء لأقصى حد ممكن للأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم و التعلم والعمل والترويح ، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة .                                                                              

 

المادة رقم 4

تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة الصم والبكم و المكفوفين  لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين..  وتلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.                                                                                                                               

 

المادة رقم 5

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى في كافة الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطئي التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية والتعليم  بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الدولة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.                                                     

 

المادة رقم 6

تقوم الجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية للمنشآت والمرافق العامة لضمان ملاءمتها لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجاته ومتطلبات سلامته، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية، ويحدّد هذا القرار الضوابط اللّازمة لتنفيذ هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الخاصة بها.

 

المادة رقم 7

لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وشغل الوظائف العامة. ولا يجوز أن تحول احتياجاتهم الخاصة دون ترشيحهم واختيارهم للوظيفة. كما يجب مراعاة الاحتياجات الخاصة عند إجراء اختبار كفاءة المرشح للالتحاق بالعمل                                                                             .                   

 

المادة رقم 8

تقوم الدولة باتخاذ التدابير اللّازمة لضمان مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناحي الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية                                                                                               .

 

المادة رقم 9 

تلتزم الدولة توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمة للأسـرة ، باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الاعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها ، على الا يتم اللجوء الى المؤسسات الإيوائية البديلة إلا كملاذ اخير.

 

المادة رقم 10

تلتزم الدولة احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الاعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن ارائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم ، مع ايلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم ، وذلك على اساس المساواة مع غيرهم من الأطفال ، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم                                                                                .

 

المادة رقم 11

يدرج فى ميزانية الدولة بند خاص لتمويل الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الاعاقة التى تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع البنود لواردة فى الوزارات والهيئات الاخرى ، ويكون للمجلس القومى لشئون الاعاقة تحديد اوجه ومناح الصرف ومتابعة تنفيذها                                                          .

 

المادة رقم 12

 بطاقة اثبات الاعاقة تكون لها الصفة الالزامية أمام كافة قطاعات الدولة الحكومية وغير الحكومية

 

المادة رقم 13

تعفى المركبات المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة من جميع الضرائب والرسوم بناءً على شهادة الإعاقة الصادرة عن وزارة  التضامن الإجتماعي                                                    

المادة رقم 14

مع عدم الإخلاء بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيهات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- من ارتكب تزويرا في بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها. 2- من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا القانون. 3- من ساعد شخصاً من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق. 4- من استغل وظيفته   لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.

 المادة رقم 15

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة رقم 16

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

 


الأكثر قراءة



print