السبت، 23 نوفمبر 2024 01:07 ص

قانون الإدارة المحلية الجديد..35 سنة على الأقل وشهادة جامعية للتعيين بمنصب المحافظ

قانون الإدارة المحلية الجديد..35 سنة على الأقل وشهادة جامعية للتعيين بمنصب المحافظ مجلس النواب/ ارشيفيه
الأحد، 30 أبريل 2017 03:34 م
كتب محمود حسين

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وأرسلته لمكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة، الشروط اللازم توافرها فيمن يتم تعيينه بمنصب المحافظ.

 

ووردت هذه الشروط فى المادة 13 من المشروع، وكان من بينها أن يكون مصريا وأدى الخدمة العسكرية وألا يقل سنة عن 35 سنة، وحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها.

 

ونصت مادة (13) على أن:

 

يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

 

وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظاً الآتى:

 

أ‌-      أن يكون مصريا  متمتعا  بحقوقه المدنية والسياسية.

ب‌-    أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .

ج‌-    أن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.

د‌-     أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.

ه‌-    الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والامانة.

 ويؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على إستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية".

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بإنتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرةأعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد.

و لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطه، مهنه حرة، أو عملا  تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد إلتزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.

ويتعين على المحافظ تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطه، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.


print