منح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجلس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب.
ونصت المادة (122) من المشروع على أنه: "لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلي لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلي من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب وذلك للأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة".
وألزمت المادة بأن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على إقتراح المحافظ المختص، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
فيما تنص المادة 123 على أن: "يتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل وتعرض القرارات التي اتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيلة لاتخاذ ما يراه بشأنها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية".