من واقع نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، فى صياغته النهائية، والذى انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وسلمته لمكتب المجلس يعقد "برلمانى" مقارنة بين صلاحيات المحافظين، وأعضاء المجالس المحلية عن المحافظات من واقع القانون، حيث منح القانون الجديد صلاحيات واسعة للمحافظين طبقا للامركزية الإدارية والمالية التى نص عليها الدستور، وأصبح المحافظ فى القانون الجديد بدرجة رئيس وزراء فى محافظته وله حق نزع الملكية والتصرف كأنه وزير، وأقر القانون عددا من الاختصاصات للمجالس المحلية للمحافظات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الرقابى فقط، حيث له الحق فى تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها بجانب دوره فى إقرار السياسات العامة للمحافظة.
المحافظ بدرجة رئيس وزراء فى محافظته فى قانون الإدارة المحلية الجديد
منح القانون الجديد للإدارة المحلية العديد من الصلاحيات للمحافظين، حيث يمكننا القول بأن المحافظ أصبح وزيرا فى محافظته، وله العديد من الصلاحيات فى ضوء اللامركزية، حيث يحق لهم التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصيين من الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية.
من حق المحافظين أيضا، اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم، ويختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية.
منح القانون الجديد، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة، التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ومراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الإعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى منحه اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.
من حق المحافظ كذلك طبقا للقانون العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين، والإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها، ويملك دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لإجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.
المجالس المحلية للمحافظات.. عضو يحمل نصف صلاحيات نواب البرلمان
وبالمثل منح القانون الجديد للإدارة المحلية العديد من الصلاحيات حيث له حق الرقابة الكاملة على أداء المحافظين والجهات الإدارية التابعة لها، ولكن ليس له حق التشريع، حيث يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة، يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي، اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي، وإقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.
يحق لأعضاء المجالس المحلية للمحافظات، إقتراح إنشاء مناطق حٌرة، إستثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستيه، بورصات سلعية، وشركات إستثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الإعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية، إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية .
كذلك منح القانون الجديد للإدارة المحلية، الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها، والفصل في الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء، أو القرى.
يجوز للمجلس المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو أموال الوحدات المحلية الداخلة في نطاق المحافظة أو تأجيره بإيجار أسمي ، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات ، أو المصالح الحكومية ، أو الهيئات العامة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام .
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسمائة ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام ، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
للمجلس المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة الإدارية، والمالية، والفنية، للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه، والموافقة على اقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها إدارياً وفنياًبما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
يجوز للمجلس المحلي للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ ،أن يقرر تمثيل المنتفعين بالمشروعات والخدمات العامة في الأجهزة والوحدات القائمة على إدارتها والإشراف عليها طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد شروط إختيار ممثل المنتفعين، ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها أو تقاضى أي مبالغ أو الحصول على اي مزايا من هذه الجهات ، أو معاملته أية معاملة خاصة.
يبدي المجلس المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها، وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلي للمحافظة المتعلقة بالاحتياجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محلياً، وكذلك نص القانون الجديد على الوسائل الرقابية المتعددة مثل تقديم الأسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة العامة، والاقتراحات، وبالإضافة إلى الاستجوابات وتشكيل لجان تقصى الحقائق.