السبت، 23 نوفمبر 2024 03:01 ص

القانون: للمستثمر حق إنشاء المشروع وتمويله من الخارج دون التقيد بالعمله الأجنبية

القانون: للمستثمر حق إنشاء المشروع وتمويله من الخارج دون التقيد بالعمله الأجنبية مجلس النواب
الثلاثاء، 02 مايو 2017 06:33 م
كتب : نورا فخرى

وافق مجلس النواب في جلستة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة د. علي عبد العال، علي المادة (6) التي تؤكد حقوق  المستثمر في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثمارى وتمويله من الخارج بدون قيود بالعملة الاجنبية وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباح وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية.

 

فيما قررت اللجنة حذف العبارة " وذلك دون الإخلال بحقوق الغير أو بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ "، وذلك من نهاية الفقرة الأولي بناء علي طلب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، وتأكيد د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار، عدم وجود مانع بالحذف لاسيما إنها لم ترد في مشروع قانون الحكومة. 

 

وجاءت نص المادة (6) بعد الموافقة عليها : للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله من الخارج بدون قيود بالعملة الأجنبية، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباح وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية.

وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا مرفقاً به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأدبيبة للمسئول عن إصدار بيان علي خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذيه لهذا القانون.


print