قال اللواء أشرف عمارة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه سيتم إعادة المداولة على مادتين فى قانون الرياضة الجديد، وهى المادة الثانية والمادية "68" بعد أن تقدم عدد من الأعضاء بطلب إلى الدكتور على عبد العال، لإعادة المداولة فى هاتين المادتين.
وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب سبق وأن وافق بجلسته العامة التى عقدت الخميس قبل الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي مشروع قانون الرياضة فى مجموعة، فيما أرجأ الموافقة النهائية لجلسة بعد غد الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الرياضة الجديد، يتضمن 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضي، والتصدي لشغب الملاعب.
وأوضح النائب أشرف عمارة أن نقطة الخلاف فى المادة الثانية والتى طالب عدد من الأعضاء إعادة المداولة فيها، وهى أن على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر وليس سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذى ورد من الحكومة يقضى بتوفيق الهيئات الرياضية أوضاعها خلال ستة أشهر إلا أن اللجنة المشتركة قررت أن تكون المدة سنة، وهو ما عارضه عدد من النواب.
وأكد عمارة، أن نقطة الخلاف فى المادة 68، من قانون الرياضة الجديد، والتى اعترض عليها بعض أعضاء البرلمان وهى أن يتولى مجلس إدارة إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وتنص المادة الثانية: على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
وتنص المادى مادة (68) : يتولي إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من :
- ممثل للألعاب الرياضية الجماعية
- ممثل للألعاب الرياضية الفردية
- ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة
- ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرى تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقةة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع علي عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ي هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع علي المحكم نظر أي منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.