قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بطلب إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تطلب فيها الإبقاء على المادة وعدم حذفها.
وشرح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أسباب طلب إعادة المداولة على المادة الخامسة، قائلا: "الجليسة الماضية وافق المجلس على حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، واليوم نطلب إعادة المداولة للإبقاء عليها مرة أخرى، ونوضح أن هدف أى حكومة إرضاء الشعب، ولو متوفر الموارد المالية لمنحت الحكومة العلاوة لكل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، ولما ترددت فى تلبية طلباتهم وحضراتكم أعلم بالموازنة العامة للدولة".
وتابع "مروان"، أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هو الموظفين المدنيين الغلابة العاديين فى الوزارات والمصالح، أما غير المخاطبين فهم الذين لهم كوادر خاصة ، قائلا: "لو شلنا المادة الخامسة وأضفنا للكوادر الخاصة، فى حين أن الأحوج لهذه الميزات هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وليس الذين لهم كوادر خاصة، ولو لغينا المادة الخامسة سيترتب عليهم تكلفة مالية قدرها 18.2 مليار جنيه، لو أصريتوا على حذفها سيؤدى إلى زيادة التكطلفة على موازنة الدولة 18 مليار جنيه، الدستور يقول إن أى زيادات مالية على الموازنة تتفق الحكومة مع مجلس النواب على كيفية تدبير مصادر تمويل هذه الزيادة،
واستطرد: "نحن الآن أمام أمرين، هل ياخدوا ميزة إضافية، ولا نحط المادة كما هى، وأطلب من مجلس النواب الموافقة".
وطلب الدكتور على عبد العال، من النواب عدم مقاطعة وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "من حق الحكومة تقدم تعديلات وتقول من بيطبق عليهم الخدمة زى الجامعات والهيئات وغيرهم".
المادة الخامسة:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".