انتصارا لحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر (120 يوميا) بدلا من ثلاثة أشهر، ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة وتخضع لقانون الخدمة المدنية، علي أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاثة مرات.
جاء ذلك بعد جدل داخل اللجنة حول مدة الإجازة هل تكون ثلاثة أشهر أم أربعة، وهل تستحق مرتين أم ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وسط تخوفات من تأثير ذلك علي فرص عمل المرأة في القطاع الخاص.
اعترضت النائبة جليلة عثمان علي أن تستحق إجازة الوضع مرتين، مطالبة أن تكون ثلاث مرات.
وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو اللجنة، بأن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص أربعة أشهر في قانون العمل مثل قانون الخدمة المدنية، قائلة: "أنا عايزة كل الامتيازات الموجودة في قانون الخدمة المدينة للمرأة يتم النص عليها في قانون العمل، وموضوع إنها تستحق إجازة الوضع مرتين كان للحد من الإنجاب والزيادة السكانية".
وقال المستشار شريف النجار، مستشار وزارة القوي العاملة، إن الأمر معروض علي لجنة القوى العاملة وما تراه تفعله.
كما قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوى العاملة: "الدستور يلزم بأخذ رأى المجلس القومي للمرأة والذي طلب أن تستحق إجازة الوضع علي ثلاث مرات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يطلب أن تكون علي مرتين، والرأي في النهاية للجنة".
وعقب النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، بأن مضطر للموافقة علي إجازة أربعة أشهر، ولكنه يخشي أن يؤثر استحقاقها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها علي فرص المرأة للعمل في القطاع الخاص، مستطردا: "هناك فرق بين قانون الخدمة المدينة وقانون العمل".
وفي النهاية أخذت اللجنة بالنص الوارد في ملاحظات مجلس الدولة، والنص القديم بمشروع الحكومة قبل تعديله، مع حذف عبارة "التي أمضت عشرة شهور"، و"ثلاث مرات".
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي :
مادة (50):
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.