قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب باللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لمجلس النواب يخالف القانون و اللائحة الداخلية للبرلمان ولا مجال لقبول ذلك.
واستطرد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن محكمة النقض فى الطعن الخاص بالمرشح عمرو الشوبكى قد تجاوزت ذلك استناد إلى بعض أحكام القانون 24 لسنة 2012، الذى كان يجيز فى هذا الشأن تصعيد من له الحق وفقا لما تظهره حيثيات القرار، إلا أنه قد تبين أن النص القائم فى قانون رقم 24 قد ألغى بصدور قانون مجلس النواب، فالقانون رقم 46 لـ 2015 و الذى فى دباجته تم الإطلاع على قانون رقم 24 فى صحة عضوبة مجلسى الشعب و الشورى قد تضمنت فى مواد إصداره أنه يلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب و القانون رقم 120 فى شأن مجلس الشورى، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون الموافق، و يبين من هذا أن المرشح عمرو الشوبكى كان مستقلا فعند خلو مكانه يترتب عليه فتح الدائرة لكل المرشحين و اختيار احد منهم.
و أشار إلى أن حكم محكمة النقض مخالف لما يتماشى فى المادة 25 لقانون 2015 ، موضحا أنه رفض التقرير الذى عرض على اللجنة التشريعية و لا يجوز أن تجير سلطة على آخرى .
و شدد على أن الدستور حدد عملية الطعن على العملية الانتخابية فى خلال 30 يوما و أن يتقدم الطاعن إلى محكمة النقض خلال تلك المواعيد و على محكمة النقض أن تحقق فى هذا الطعن و تصدر قرارها فى هذا الشأن فيما يختص بعملية الطعن سواء كان بالرفض أو القبول، و هذا لم يحدث .