ينشر "برلمانى" نص مقترح القانون الذى تقدم به النائب بدير عبد العزيز إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لتعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
وتضمن نص المقترح تعديل المادتين 21 و 66 من القانون، بإضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه.
وتنص المادتين بعد التعديل على:
مادة 21
لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب فى أسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميا أو مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
المادة 66
الفقرة الأولى.. كما هى
الفقرة الثانية ..يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائتين جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.