الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:25 م

الإعدام ينتظر كلا من كفّر وحرض على القتل فى مشروع "أبو حامد" لتجريم "الكراهية"

الإعدام ينتظر كلا من كفّر وحرض على القتل فى مشروع "أبو حامد" لتجريم "الكراهية" النائب محمد ابو حامد
الثلاثاء، 30 مايو 2017 01:57 م
كتبت إيمان على

تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمشروع قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، لتجريم الحض عليها، وأكد أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر بالتحريض على القتل.

 

وجاء فى نص مشروع القانون، اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصرى أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض عليه يرتكب ضد أى عرق من أو أية جماعة من لون أو أصل، وأيضا إعلان عدم شرعية المنظمات وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة التى تقوم بالترويج العنصرى، كما ألزم المشروع بعدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة القومية أو المحلية بالترويج للتمييز العنصرى.

 

وأكد مشروع القانون أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو التطاول على أحد الانبياء وزوجاتهم.

 

كما غلظ مشروع القانون عقوبة كل من أساء إلى أيا من الأديان أو أحدى شعائرها أو مقدساتها أو التشويش على إقامة الشعائر أو تعطيل الاحتفالات الدينية المرخصة ، أو التعدى على أيا من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس ، و أيضا التخريب أو الإتلاف لدور العبادة أو المقابر أو ملحقاتها ، بالسجن المشدد وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه ، كما يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن 200 ألف كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث تمييز، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات و لا تزيد عن 200 ألف كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية

 

وصنف مشروع القانون العقوبات من حيث تفنيدها وفقا لكل صفة ، حيث نص على أنه يعاقب مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تزيد عن 50 ألف كل من استخدم أحدى طرق التعبير فى إثارة النعرات الطائفية، و غلظ المشروع العقوبة على الموظف العام لتكون 7 سنوات و غرامة لا تزيد عن 500 ألف كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث تمييز من أساء إلى أيا من الأديان أو أحدى شعائرها أو مقدساتها أو التشويش على إقامة الشعائر أو تعطيل الاحتفالات الدينية المرخصة ، أو التعدى على أيا من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس ، و أيضا التخريب أو الإتلاف لدور العبادة أو المقابر أو ملحقاتها أو تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو التطاول على أحد الانبياء و زوجاتهم ، و أيضا إذا كان الفعل من شأنه الإخلال بالسلم العام.

 

وعمن يتاجرون فى أى مطبوعات أو اسطوانات أو أفلام تحض على الكراهية أو تسهم فى ازدراء الأديان ، تكون العقوبة السجن المشدد و غرامة لا تقل عن 200 ألف ، بينما تكون العقوبة سنة و غرامة لا تقل عن 50 ألف كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو حاز أو اى مطبوعات صناعية تتضمن أحدى طرق التعبيرإذا كانت معدة للتوزيع أو  إطلاع الغير عليها و ذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز ، كما يعاقب بذاتها كل من أحرز أو حاز أى وسيلة خاصة لا ستخدامها فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها.

 

وضم مشروع القانون عقوبة السجن لكل من انشأ أو أسس جمعية أو منظمة تستهدف ازدراء الأديان أو التمييز أو خطاب الكراهية ، كما يحكم بمصادرة أموال تلك المنظمة ،و يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى أى من الجهات ،و أيضا كل من عقد أو نظم مؤتمرا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز ،و يعاقب بالحبس 6 أشهر لكل من شارك فيه.

 

ويعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن 100 ألف و لا تزيد عن 500 ألف كل من قدم أو عرض أو طلب أو تسلم أموالامتى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها،و أيضا تواجه ذات العقوبة ممثل أو وكيل الشخص الاعتبارى إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و غرامة لا تزيد عن 30 ألف كل من قام بهتافات الكراهية سواء بمفرده أو بمشاركة غيره ، و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تزيد عن 100 ألف كل من قام بالتشهير بشخص أو هيئة.


الأكثر قراءة



print