الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:03 م

"اقتراحات البرلمان" تستكمل مناقشة تعديل قانون المرور الأسبوع المقبل

"اقتراحات البرلمان" تستكمل مناقشة تعديل قانون المرور الأسبوع المقبل همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب،
السبت، 03 يونيو 2017 01:07 م
كتب محمود حسين

قال همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008،  والذى يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.

 

وأضاف "العادلى"، لـ"برلمانى"، أن اللجنة أجلت الاقتراح بقانون فى اجتماعها السابق لمعرفة رأى وزارة المالية بشأن إمكانية تفعيل الصندوق وذلك بناء على طلب ممثلى وزارتى الداخلية والعدل، لافتا إلى أنه خلال الاجتماع المقبل ستستمع اللجنة لرأى وزارة المالية والموقف النهائى لوزارة الداخلية، لاتخاذ قرارها بإحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومى فى حالة الموافقة عليه.

وينص الاقتراح بمشروع القانون على إلغاء حظر سير المقطورات الوارد بالبند ثالثا من المادة الخامسة بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذى ينص على أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ 1م8/ 2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل، وتضمن الاقتراح إلغاء هذا النص أو تأجيل تنفيذه لحين تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.

 

 

 وأوضح أنه ورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأنه حتى تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكى المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التى تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا على الطريق من التريلات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.

 

 

  وتطرق الاقتراح بقانون إلى إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014، فى مادته الأولى، والإبقاء على ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973، وتنص المادة 76 على أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.

 

 

وتنص المادة 76 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة اشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، واقترح مقدم الاقتراح إلغاء ما ورد بآخر تلك المادة التى تقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

 

 وأكد مشروع القانون على أن تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.

 

 

print