وافق مجلس النواب، في جلسته العامّة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة د. علي عبد العال، علي مشروع قـانون مقدم من الحـكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية، في مجموعة، وتم إرجاء التصويت النهائي لتطلبة أغلبية الثلثين.
وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يتطلب موافقة أغلبية الثلثين، لاسيما لكونه يتعلق بحق من الحقوق المنصوص عليها بالدستور، حيث حق الصحة، غير أنه يتضمن العقوبات، مضيفا: "أنا آخذ بالأحوط".
وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.
ونصت المادة (18) علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليوني جنية كل من اجري او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بطلك فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعليه للمنشأت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمه المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصليه التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003 .
ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون .
وتنص المادة "24": أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقرره للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان تحكم بكل او بعض التدابير التاليه : 1:الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات2:غلق المنشأة الطبيه غير المرخص لها بأجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون .وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبيه .3-وقف الترخيص الصادر للمنشأه لاجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات 4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".