وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقيى لمنع الفساد ومكافحته، والمعتمدة بمدينة مابوتو بتاريخ 11 يونيو2003، وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة مع الدستور
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته، اعتمدت فى مدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو2003، ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من 2006، حيث بلغ الدول الموقعة على الاتفاقية 50 دولة، من بينهم مصر بينما صدق عليها 37 دولة.
ولفت أبو شقة إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة فى إطار جهود الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته، وتأكيد للعلاقة الوثيقة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسيل الأموال، مشيرا إلى أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية لمنع الفساد ومكافحته فى إطار مواصلة مصر جهودها فى مكافحة الفساد محليا وإقليما ودوليا.
وأكد على أن الاتفاقية تضمنت أحكاما خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآليه المتابعه، مشيرا إلى الأتفاقية أنشأت مجلس استشارى داخل الاتحاد الإفريقى بغرض تعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من قبل جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المترتبطه به فى أفريقيا والكشف عنها والمعاقبة عليها واستئصاله وجميع توثق المعلومات بخصوص طابع الفساد ونطاقه فى أفريقيا.
واشار أبو شقة إلي أن الاتفاقية تطبق بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف على عمل أو ممارسة للفساد والجرائن ذات الصلة والتى يتم وصفها فى هذه الإتفاقية، مشيرا إلى أن أنضمام مصر للإتفاقية يقترن بإيداع إعلان بشأن الفقرة الثالثه من المادة 12 والفقرة الفرعية "د"، من الفقرة"1" والمادة 21، والفقره "ه" من المادة 22 من الإتفاقية، وتحفظ بشأن الفقرة"1"من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 17. حيث تضمن الإعلان أن عباره المراقبة الوارده بالفقرة "3"، من المادة 12 من الإتفاقية، فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدنى، تعنى المتابعه وليس مراقبة الجهات المعنية، وأن تطاق تطبيق الاختصاص القضائى الوارد فى الفقرة الفرعيه"د"، من الفقرة 1 من المادة 13 ينطلب موافقة الدولة التى وقعت على أراضيها الجريمة.
وتناول التحفظ الفقرة"1"من المادة 5 من الإتفاقية التى تلزم الدول الأطراف باعتماد تشريعات لتجريم الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 4 لتعارضها مع الدستور المصرى الذى يقصر نطاق التجريم بالنسبة لهذه الأعمال على الموظفينن العمومين دون غيرهم، وكذلك التحفظ على الفقرة 1 من المادة 17 فيما يتعلق بإلزام الدولة لمصادرة وثائق مصرفية ـو ماليه أو تجارية بهدف تنفيذ الإتفاقية والفقرة الرابعة من المادة 17 التى تلزم الدول بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية عن الحسابات المصرفية المشكوك فيها لتعارض ذلك مع أحكام القانون المصرى.