ينشر"برلمانى" التقرير المشترك من لجنة الإعلام والثقافة والأثار، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن الموافقة علي اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمعتمد في باريس بتاريخ 2 نوفمبر 2001، والذي يبدأ مجلس النواب في مناقشتها خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأسبوع الجارى.
وتهدف الاتفاقية حسب التقرير المشترك، إلي كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياة وتعاون الدول الأطراف علي حمايته، فتحافظ هذه الدول علي التراث المغمور بالمياة من أجل مصلحة الإنسانية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وتقوم الدول الأطراف منفردة أو مجتمعة باتخاذ جميع الدول التدابير الملائمة طبقاً لهذه الاتفاقية والاحكام القانون الدولي والضررورية لححماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
وحسب الاتفاقية، يأتي ذلك بإستخدام أفضل الوسائل العملية المتاحة لتحقيق هذا الغرض، فيعتبر الحفاظ علي التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعة الأصلي، هو الخيار الأول قبل السماح بالقيام بأي أنشطة تستهدف هذا التراث، ومن ثم يجب إيداع وصون وتدبير شئون القطاع المنتشلة من التراث المغمور بالمياه بما يكفل الحفاظ عليها وعدم استغلالها استغلالا تجارياً وفقا للماراسات الدول والقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تفسير أي نص مفي هذه الاتفاقية علي نحو ينطوي علي تعديل قواعد القانون الدولي.
وتتكون الاتفاقية من ( 35) مادة، وتنص علي الحق الخالص للدول الأطراف في تنظيم الانشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياة الواقع في مياهها الداخلية أو الرخبيليه أو بحرها الإقليمي وفي الترخيص بالاضطلاع بها مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياة، مع جواز تنظيم الدول الاطراف الانشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع بالمنطقة التابعه لها والترخيص بالقيام بتلك الانشطة وفرض تطبيق القواعد.
وحسب نصوص الاتفاقية، يقع علي عاتق الدول الأطراف مسئولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القارى وتلزم الدول الأطراف، المواطن أو ربان السفينة التي تحمل علمها بابلاغها وإبلاغ الدول الطرف الأخرى بأي اكتشاف أو نشاط في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، أو منطقة الرصيف القارى.
ولحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومنطقة الرصيف القارى، نصت الاتفاقية علي عدم جواز منح أي ترخيص بإجراء أي انشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياة ويحق للدول الأطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القارى تراث ثقافي مغمور أن تمنع أو تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث ، لمنع المساس باختصاصتها أو بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي.
وأكدت الاتفاقية علي عدم جواز منح ترخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجوده في المنطقة إلا بما يتفق مع أحكام هذه المادة، ويجوز للدول الأطراف أن تتخذ كافة التدابير العملية قبل إجراء أي مشاروات إذا اقتضي الأمر وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياة سواء كان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشري أو عن أي سبب أخر، ولا تلتزم السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى أو الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانه سيادية، ولا تشترك في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياة بابلابلاغ عن الاكشافات المتعلقة به بموجب أحكام المواد (9، 10، 11، 12) من هذه الاتفاقية.
وتتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها وموانيها والمنشأت والهياكل الواقعة تحت ولايتها أو سلطتها الخالصة لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياة ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، وتتخذ الدول الاطراف التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياة بما يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
ووفقا للإتفاقية، تفرض كل دولة طرف جزاءات علي انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية علي أن تكون الجزاءات التي تُوقع رادعه بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية وتتعاون الدول علي كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة.