وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على طلب وزارة المالية بعدم الموافقة على نص البند2 من المادة 24 من مشروع قانون ذوى الإعاقة.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بحضور وزير شئون محلس النواب، المستشار عمرمروان، ونائب وزير المالية محمد معيط، حيث تضمن اعتراض المالية فيما تضمنته المادة من زياده نسبة الإعفاء الشخصى المنصوص عليها بالمادة "13..1" من قانون الضريبه على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 5% لصاحب العمل عن كل عامل يقوم بتوظيفه من ذوى الإعاقة يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف ذوي الإعاقة.
وأرجعت "المالية" سبب اعتراضها إلي أن المادة المشار إليها بقانون الضريبة على الدخل تخاطب الإعفاء من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها لاتسرى على أصحاب الأعمال.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الوزارة مع القانون وصدوره فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن الهدف وصول الحقوق لأصحابها وفى القلب منهم ذوى الإعاقة.
وأكد "معيط" على أن عدم موافقة المالية على هذا الأمر يرجع لضرورة وضع ضوابط فى عمليه الإعفاء حتى لا يتم استغلالها بشكل سيئ، قائلا: "عدم وجود ضوابط للإعفاء يفتح باب التهرب من الضرائب والتلاعب بها".
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه لابد أن نراعى عدم ضرر الدولة جراء هذا القانون، واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة وجود ضوابط قائلا: "لو صاحب مؤسسة وفق هذه المادة عين 20 شخص ذوى إعاقة يكون ممنوع من الالتزام بالضرائب".
من حانبه إقترح د.رمضان صديق مستشار وزير المالية، أن يكون الحافز لصاحب العمل الذي يقوم بتشغيل ذوي الإعاقة عبارة عن خصم نسبة ولتكن1% من الضرائب المفروضة علي الارباح التي يحققها صاحب العمل.
وتابع قائلا: إنه سيعرض الاقتراح علي وزير المالية وسيقدم للجنة الرد
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة ان اللجنة في انتظار رد وزارة المالية وستدفع بالاقتراح للجلسة العامة مباشرة عند مناقشة المشروع.
وأضاف أن الاقتراح يضمن أن نتأكد من أن صاحب العمل قام بتشغيل عدد من ذوي الاعاقة عند تقديمه إقرا را بما حققه من أرباح ، ووافق رئيس اللجنة علي الاقتراح على أن تتم دراسته خلال الأيام المقبلة.
فى سياق آخر اقترح ممثل وزارة المالية أن تكون لائحة القانون التنفيذية هى المحددة لراعى ذوى الإعاقة وتفعيل آلياتها سواء كانت قانونية أو فعليه.