وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باجتماعها اليوم، على المادة 5 من بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، التى تحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي،أو حزبي،أوعرقي،أو سياسي.
كما تحظر المادة على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون،أو الاشتراك في أي منها .
وأجلت اللجنة المادة (6) التى تنص على أن يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين،أو العقيدة ،أو الجنس،أو الأصل،أو العرق،أو اللون،أو اللغة،أو الإعاقة ،أو المستوى الاجتماعي،أو الانتماء السياسي،أو لأي سبب أخر ، ويصدر الوزير المختص قرارًا باللوائح النموذجية الإسترشادية للنظام الأساسي، والنظام المالي والنظام الإدارى للمنظمات النقابية العمالية .
بينما حذفت اللجنة المادة (7)، حتى لا يتم الإضرار بالعمال، وتنص على أن: "يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقاية العمالية بتعويضها عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذ له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم .