الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:18 م

خبير دستورى: الدساتير ليست نصوصا أبدية و"الفرنسى" عُدل 24 مرة فى 60 عاما

خبير دستورى: الدساتير ليست نصوصا أبدية و"الفرنسى" عُدل 24 مرة فى 60 عاما د. صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة
الثلاثاء، 15 أغسطس 2017 05:33 ص
كتب : نورا فخرى
قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن الدساتير ليست نصوصاً أبدية وتخضع للمراجعة والتعديل، فإذا ظهرت عدم ملائمة نص أو وجود ما هو أفضل منه يجب المبادرة بالتعديل دون انتظار أى شىء، فلا غضاضة فى أمر التعديل مستشهداً بتعديلات طالها الدستور الفرنسى الأخير الذى ولد مع الجمهورية الخامسة 4 أكتوبر 1958. 

 

وأضاف فوزى، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الدستور الفرنسى منذ أكتوبر 1958 أدخل عليه نحو 24 تعديلا حتى وصلت عدد موادة إلى 80 مادة حالياً من أصل 92 مادة أثناء إعداده، ولعل أول تعديل طال الدستور بعد عامين فقط من إقراره وذلك فى 4 يونيو1960، وشهد عام 1993 تعديلات، وفى عام 1999 ثلاث تعديلات، و2003 تعديلين، و2007 ثلاث تعديلات، غير أنه يُجرى حالياً تعديل جديد للمادة (36)، وذلك بزيادة المدة الزمنية التى يعلن فيها مجلس الوزراء حالة الطوارىء من 12 يوم إلى 4 أشهر.

وتابع فوزى، إلى أن التعديل الدستورى الذى شهدته فرنسا فى 6 نوفمبر 1962، كان يتعلق بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد 4 سنوات فقط من إقرار الدستور، وذلك لتطلب الحاجة إلى ذلك.

ولفت فوزى، إلى أن هناك إجراءات معقدة فى بعض مواد دستور 2014، مما يتطلب تعديلها وذلك بالنظر إلى دساتير عدد من الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى يتطلب على سبيل المثال تعديل الدستور المصرى وفقا لما حددته المادة 226، حيث يمنح لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، طلب التعديل، ويناقشة المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على الطلب يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

ونوه فوزى، إلى أن إجراءات تعديل الدستور فى المقابل بالدستور الفرنسى، تجرى بأن يقدم رئيس الجمهورية إلى البرلمان طلب بناء على اقتراح من الوزير الأول "رئيس مجلس الوزراء"، أو أعضاء بأحد غرفتى البرلمان، وتحتاج القراءة الأولى والثانية داخل المجلس نحو 3 أسابيع لكن يحق للحكومة تقديم طلب استعجال، والتعديل يصبح نهائى أما بعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى بعد موافقة غرفتي البرلمان، أو أن يكتفى رئيس الجمهورية بالدعوة إلى مؤتمر لغرفتى البرلمان، ويٌلزم الحصول علي موافقة ثلاث أخماس أعضاء المجلسين.

 وأشار رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إلي تجربة التعديلات الدستورية الأمريكية، لافتاً إلى أنه تم تقديم نحو 7 آلاف اقتراح لتعديل الدستور على مدار تاريخه، اعتمد 33 مقترحا منهم، وتم التصديق على 26 مقترحا.

واستعرض د. صلاح فوزى، في كتابه الذي يحمل عنوان "المجلس الدستورى الفرنسى"، تاريخ التعديلات الدستورية التى طالت الدستور الفرنسى الأخير، ممثلة فى :

  

التعديل الدستورى رقم 525 سنه 1960 الصادر في 4 /6/ 1960

التعديل الدستورى رقم 1292 لسنة 1962 الصادر في 6/ 11/ 1962

التعديل الدستورى رقم 1327 لسنه 1963 الصادر في 30 /12 /1963

التعديل الدستورى رقم 904 لسنه 1974 الصادر في 30/12/1974

التعديل الدستورى رقم 527 لسنه 1976 الصادر في 18/6/1976

التعديل الدستورى رقم 554 لسنه 1992 الصادر في 25/7/1992

التعديل الدستورى رقم 952 لسنه 1993 الصادر في 27/7/1993

التعديل الدستورى رقم 1256 لسنة 1993 الصادر في 25/11/1993

التعديل الدستورى رقم 880 لسنه 1995 الصادر في 4/8/1995

التعديل الدستورى رقم 138 لسنه 1996 الصادر في 22/2/1996

التعديل الدستورى رقم 610 لسنة 1998 الصادر في 20/7/1998

التعديل الدستورى رقم 49 لسنة 1999 الصادر في 25 / 1/ 1999

التعديل الدستورى رقم 568 لسنة 1999 الصادر في 8/7/ 1999

التعديل الدستورى رقم 569 لسنة 1999 الصادر في 8/7/1999

التعديل الدستورى رقم  964 لسنة 2000 الصادر في 20/10/2000

التعديل الدستورى رقم 267 لسنة 2003 الصادر في 25/3/2003

التعديل الدستورى رقم 276 لسنة 2003 الصادر في 28/3/2003

التعديل الدستورى رقم 204 لسنه 2004 الصادر في 1/3/2004

التعديل الدستورى رقم 205 لسنه 2005 الصادر في 1/3/2005

التعديل الدستورى رقم 237 لسنة 2007 الصادر في 23/2/2007

التعديل الدستورى رقم 238 لسنة 2007 الصادر في 23/2/2007

التعديل الدستورى رقم 239 لسنة 2007 الصادر في 23/2/2007

التعديل الدستورى رقم 103 لسنة 2008 الصادر في 4/2/2008

التعديل الدستورى رقم 724 لسنه 2008 الصادر في 23/7/2008

 

 


print