ربما يحصل المتهم المحبوس على ذمة جناية أو جنحة على قرار إخلاء سبيل عل ذمة القضية المتهم فيها من غرفة المشورة؛ فتطلب النيابة العامة بعد فترة من إخلاء سبيله إعادة حبسه احتياطيا خشية هربه، طبقا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نص المادة 137 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: "للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيا".
ونصت المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية على: "يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام".