وينص القانون على أنه، يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتآت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد، مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.
ويجيز المُشرع، دون الاخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالإطلاع علي تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
وللمتهم وفقا للقانون، فى أول جلسة الاعتراض علي إجراءات المحاكمة عن بعد، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض بقوله أو رفضه والسير فى الإجراءات إذا ارتآت أن الاعتراض ليس له ما يبرره، ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولمحاميه حق مقابلته والحضور معه فى مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وحسب مشروع القانون، تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فى الجهات المختصة وفي المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.