وقال "الحسينى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والذى يتيح تقنين وضع واضعى اليد ستحدد قواعده وإجراءاته، ولابد أن تحقق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة دون ظلم لأى منهم أو ميل لمصلحة طرف ضد الآخر، مطالبًا بأن يكون هناك شفافية كاملة فى التقنين، وأن يجرى عن طريق لجان متخصصة تختص بالتفرقة بين منطقة وأخرى وبين مبنى ومبنى آخر.
وأشار "الحسينى"، إلى أهمية تشكل لجنة يوجد فيها مندوب ممثل عن الشئون الاجتماعية والتضامن لفحص الحالات المتعدية على الأراضى والمخالفة للبناء فحصًا كاملاً، وبيان هل المخالفة من أجل الاحتياج، لأنه فى القرى يكون هناك مواطنون لديهم أولاد ولا يوجد سكن لهم للزواج، فيضطر للبناء على أراضٍ زراعية لتوفير سكن، أم أن المخالفة من أجل التربح والاستفادة، وذلك يكون فيه فساد كبير يجب التعامل معه بصرامة وتحصيل مبالغ كبيرة تدر دخلاً لخزينة الدولة، مؤكدًا أن التقنين يختلف فى الحالتين.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لابد من مراعاة الحالات التى لا تستطيع دفع أى مبالغ، وأن تتحمل الدولة نفقات محدودى الدخل أو إعفائهم من دفع المبالغ، أما فى المدن فالتقنين يختلف لأن من اعتدى وبنى كان هدفه التربح والاستفادة، لذلك لابد أن يكون التقنين بصورة رأسية وليست أفقية، ومعرفة كام دور وكام شقة فى المبنى ومساحتها، وأن تقاس المساحات كلها رأسيًا، والذى بنى بالمخالفة يدفع على قدر استفادته وتربحه، ويتم محاسبته على التوسع الرأسى، للحفاظ على هيبة الدولة".
وطالب "الحسنيى"، أن يراعى فى عمليات التقنين، ألا تكون الأرض التى تعدى عليها المخالف جزءًا من أملاك الدولة أو تابع للآثار أو السياحة أو القوات المسلحة أو خارج خطوط التقسيم، فلا يجوز التقنين أو التصالح فى هذه الحالة، وبالنسبة لرسوم طلبات التقنين والفحص والمعاينة فيتحملها المخالف.
وشدد "الحسينى" على ضرورة تشديد العقوبات على أى مخالفات ارتكبت بعد صدور القانون وعدم التصالح فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
كان مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه الأسبوعى أول أمس الأربعاء، مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، وذلك من منطلق الحرص على الحفاظ على حق الدولة فى الأراضى المملوكة لها، والالتزام باستخدامها فى الأغراض التى خصصت من أجلها، وتتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بتنفيذ مشروع القانون المشار إليه، والذى ينظم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ويحدد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضى الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
كما أن رئيس الوزراء وجه بتفويض المحافظين من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة والهيئات التابعة لها وفقًا للقانون رقم 144 لعام 2017، بتشكيل لجنة برئاسة المحافظ للانتهاء من مراجعة وفحص ومعاينة مقدمى طلبات التقنين.