وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى "، إن المادة 130 من الدستور نصت على أنه من حق كل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة، مؤكدا أن عمل المحاكم والنيابات لا يخضع لسلطة الحكومة.
وتابع " المادة 217 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، مشيرا إلى أن المادة حظرت أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة.
وأكد، إن المادة 184 بالدستور نصت على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للاعتراض يكون من خلال التظلم إلى النائب العام أو رفع دعاوى مخاصمة وليس اقحام وزير العدل بالأزمة.