وتنص التعديلات التى تقدم بها النائب فى مشروعه، على أن كل من حرض شخصا، ذكرا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وقال النائب محمود خميس، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن التعديلات تنص على أنه "إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الحادية والعشرين عاما، تكون العقوبة لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
وأضاف "خميس" فى تصريحاته، أن التعديلات تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من حرض ذكرا لم يبلغ 21 عاما، أو أنثى أيا كان عمرها، على مغادرة البلاد، أو سهل له هذا أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة، وكل من ساعد على ذلك مع علمه به، ويكون الحد الأقصى للعقوبة بالحبس عشر سنوات إذا وقعت الجريمة على شخصين أو أكثر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عاما، وفيما يلى نص التعديلات والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :