وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار بقانون تنظيم الهيئات الشبابية، بعد الموافقة عليها، كالاتى: على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة جدلاً حول المادة الثانية من مواد إصدار مشروع قانون بتنظيم الهيئات الشبابية، لاسيما بعد تساؤل "عبد العال" عما إذا كان المقصود بالحل الهيئة ذاتها أم مجلس الإدارة.
وعقب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضية، أن مشروع قانون الحكومة نص على أن يعنى الوزير المختص بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة بالقانون، إلا أن اللجنة رأت أن يكون الحل بقوة القانون وعدم إسناد هذه السلطة للوزير، فيما قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة عدلت النص ليكون على غرار المعمول به فى هيئات الأندية.
وعاد رئيس مجلس النواب، ليؤكد بعد الاستماع لـ"عبد العزيز" وعامر"، أن الحل المذكور فى المادة سالفة الذكر ينصرف على مجلس الإدارة وليس الهيئة بحد ذاتها، لأن مجلس الإدارة هو الجهة الوحيدة المعنية بتوفيق الأوضاع، وسيسجل ذلك فى المضطبة، لاسيما وأن إلغاء الهيئة له قواعد حاكمة تختلف اختلافاً مطلقاً عن حل مجالس الإدارة.