الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:48 م

خلاف بين أعضاء الحكومة حول الجهة الإدارية خلال مناقشة قانون الهيئات الشبابية

خلاف بين أعضاء الحكومة حول الجهة الإدارية خلال مناقشة قانون الهيئات الشبابية النائب عبد المنعم العليمى
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 03:21 م
نور على

شهدت المادة الثالثة من مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة التى تعطى للجهة الإدارية وضع القواعد والأحكام المنظمة للهيئات الشبابية، خلافا خلال مناقشته بالجلسة العامة اليوم لمجلس النواب بين أعضاء الحكومة ممثلة فى المستشار عمر و مروان وزير شئون مجلس النواب والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب.

 

وكان سبب الخلاف هو إعطاء الجهة الإدارية الحق فى وضع قواعد مبالغ أخرى بالهيئات الشبابية بالاضافة لقيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق  بالهيئات الشبابية واعترض عدد من النواب على إعطاء الجهة حق فرض رسوم إضافية.

 

 

وقال النائب عبد المنعم العليمى، إنه لا يجب تفويض الجهىة الإدارية فى فرض رسوم أو أية مبالغ غير رسوم الاشتراك والالتحاق لأن هذا مخالف للدستورالذى نص على أنه لا رسم بغير قانون.

 

وأبدى الوزير مروان اعتراضه على إعطاء الجهة الإدارية صلاحية فرض مبالغ أخرى قائلا إن هذه العبارة تحتاج لضبط لمنع فرض أى تبرعات وتابع قائلا أن فرض أى رسم يتم بقانون وليس هناك أي تخوف فيما تمسك وزير الشباب بعبارة مبالغ أخرى قائلا إن هناك أشخاص كثيرون يتأخرون فى دفع الاشتراكات ويتم وضع غرامة عليهم وهذا الأمر يدخل تحت مبالغ أخرى مضيفا: لازم نعطى للجهة المركزية للإدارة حرية وأصبحت الفقرة كما وافق عليها مجلس النواب.

 

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن هناك خلاف بسيط بين الوزير عمر  مروان ووزير الشباب ولكى نفض الاشتباك سنسجل كلام وتحفظ وزير شئون  مجلس النواب بشأن تخوفه من أن عبارة مبالغ أخرى  يمكن أن تنزلق لأخذ تبرعات إجبارية فى المضبطة.

 

ووافق البرلمان على أن تضع الجهة الادارية  قواعد تحديد قيمة الاشتراك والالتحاق أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها، وألغى قيامها بفرض رسوم أخرى.

 

وجاء نص المادة الثالثة كما وافق عليها البرلمان كالآتي:                  

مادة «3»:

وفيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلي الأخص الآتي:-

1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى لعدد أعضائها.

2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.

4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك والالتحاق أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.

5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.

6. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المالى الذى يوقع علي من يتخلف عن حضور الاجتماعات.

7. طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

8. موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقا لأحكام اللائحة المالية.

9. أحوال وإجراءات إدماج الهيئة في غيرها أوحلها وتصفيتها.

10. قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.

 


print