السبت، 23 نوفمبر 2024 02:13 ص

قانون "الهيئات الشبابية": الحبس لمن يلقى مواد متفجرة أو حارقة أثناء المباريات

قانون "الهيئات الشبابية": الحبس لمن يلقى مواد متفجرة أو حارقة أثناء المباريات على عبد العال رئيس مجلس النواب
الأربعاء، 25 أكتوبر 2017 09:00 ص
كتب: نورا فخرى

ينشر "برلمانى" باب العقوبات الواردة بمشروع قانون "تنظيم الهيئات الشبابية" المقدم من الحكومة، بعد موافقة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، عليها، خلال الجلسة العامة الصباحية أمس الثلاثاء.

 

الباب الخامس: العقوبات

مادة «43»:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة «44»:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1. مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون.

2. مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

3. استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.

4. قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

5. صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.

6. جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

7. حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له تقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو المختصة.

8. امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية او المختصة.

9.خالف أحكام المادة 31 من هذا القانون.

مادة «45»:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الأفعال الآتية:

1. الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة.

2. تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.

3. إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.

مادة 46

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأية صور من صور المساهمة.

يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 47

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى جهة من الهيئات الشبابية لمدة 5 سنوات.

ولا تحول هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للعقوبات والتدابير الإدارية والتبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

 


print